responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 316

هذه الحالة، إذ قد يراد به مجرّد الكشف بالصياغة التشريعيّة التي اعتادها العقلاء عن الملاك و المبادئ، و لكن إذا لوحظ الجعل و الاعتبار بما هو ناشئ من داعي البعث و التحريك، فمن الواضح أنّ القدرة على مورده تعتبر شرطا فيه، لأنّ داعي تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت.

و حيث إنّ الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعيّ هو الاعتبار بهذا الداعي، كما يقتضيه الظهور التصديقيّ السياقيّ للخطاب، فلا بدّ من اختصاصه بحال القدرة، و يستحيل تعلّقه بغير المقدور.

و من هنا كان كلّ تكليف مشروطا بالقدرة على متعلّقه بدون فرق بين التكاليف الإلزاميّة و غيرها. و كما يشترط في التكليف الطلبي (الوجوب و الاستحباب) القدرة على الفعل، كذلك يشترط الشي‌ء نفسه في التكليف الزجري (الحرمة و الكراهة) لأنّ الزجر عما لا يقدر المكلّف على إيجاده، أو عن الامتناع عنه، غير معقول أيضا.

و هكذا نعرف، أنّ القدرة شرط ضروريّ في التكليف، و لكنّها ليست شرطا ضروريّا في الملاك و المبادئ. و لكنّ هذا لا يعني أنّها لا تكون شرطا، فإنّ مبادئ الحكم يمكن أن تكون ثابتة و فعليّة في حال القدرة و العجز على السواء، و يمكن أن تكون مختصّة بحالة القدرة، و يكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضي و عدم الملاك رأسا.

و في كلّ حالة من هذا القبيل يقال. إنّ دخل القدرة في التكليف شرعيّ. و قد تسمّى القدرة حينئذ ب (القدرة الشرعيّة) بهذا الاعتبار تمييزا لذلك عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك، إذ يقال عندئذ:

إن دخل القدرة في التكليف عقليّ، و قد تسمّى القدرة حينئذ ب (القدرة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست