التصديقيّ
الذي هو موضوع الحجّيّة مختلفا عن الظهور التصوّريّ، كما إذا قال، جئني بأسد و
أعني به الرجل الشجاع، و تسمّى الجملة التي سبّبت هذا الاختلاف بالقرينة المتّصلة.
و هذه القرينة تارة يكون تواجدها في الكلام مؤكّدا، كما في هذا المثال، و اخرى
يكون محتملا، كما لو كنّا نستمع إلى المتكلّم ثمّ ذهلنا عن الاستماع و احتملنا
أنّه قال شيئا من ذلك القبيل.
و
في كلّ من الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقيّ للكلام في إرادة الحيوان
المفترس، إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك جزما، لأنّنا نعلم بأنّ الظهور
التصديقيّ اختلف عن الظهور التصوّريّ، و في الحالة الثانية نشكّ في وجود ظهور
تصديقيّ على طبق الظهور التصوّريّ، لأنّ احتمال القرينة يوجب احتمال التخالف بين
الظهورين، و مع الشكّ في وجوده لا يمكن البناء على حجّيّته، و هذا يعني أنّ احتمال
القرينة المتّصلة كالقطع بها، يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترقّب
أن يثبت للكلام في حالة تجرّده عن القرينة.
ظواهر
الكتاب الكريم:
ذهب
جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجّيّة، و قالوا: بأنّه لا
يجوز العمل فيما يتعلّق القرآن العزيز إلّا بما كان نصّا في المعنى أو مفسّرا تفسيرا
محدّدا من قبل النبيّ (ص) أو المعصومين من آله عليهم الصلاة و السلام.