responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 303

التصديقيّ الذي هو موضوع الحجّيّة مختلفا عن الظهور التصوّريّ، كما إذا قال، جئني بأسد و أعني به الرجل الشجاع، و تسمّى الجملة التي سبّبت هذا الاختلاف بالقرينة المتّصلة. و هذه القرينة تارة يكون تواجدها في الكلام مؤكّدا، كما في هذا المثال، و اخرى يكون محتملا، كما لو كنّا نستمع إلى المتكلّم ثمّ ذهلنا عن الاستماع و احتملنا أنّه قال شيئا من ذلك القبيل.

و في كلّ من الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقيّ للكلام في إرادة الحيوان المفترس، إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك جزما، لأنّنا نعلم بأنّ الظهور التصديقيّ اختلف عن الظهور التصوّريّ، و في الحالة الثانية نشكّ في وجود ظهور تصديقيّ على طبق الظهور التصوّريّ، لأنّ احتمال القرينة يوجب احتمال التخالف بين الظهورين، و مع الشكّ في وجوده لا يمكن البناء على حجّيّته، و هذا يعني أنّ احتمال القرينة المتّصلة كالقطع بها، يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترقّب أن يثبت للكلام في حالة تجرّده عن القرينة.

ظواهر الكتاب الكريم:

ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجّيّة، و قالوا: بأنّه لا يجوز العمل فيما يتعلّق القرآن العزيز إلّا بما كان نصّا في المعنى أو مفسّرا تفسيرا محدّدا من قبل النبيّ (ص) أو المعصومين من آله عليهم الصلاة و السلام.

و قد يستدلّ على ذلك بما يلي:

الدليل الأوّل قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست