responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 300

كلّ واحد من المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور إلّا مع الاستعانة بدليل خارجيّ على نفي المحتمل الآخر، فيضمّ إلى إثبات الجامع فينتج التعيّن في المحتمل البديل.

و قد يدلّ الدليل الشرعيّ على أحد أمرين مع أولويّة دلالته على أحدهما بنحو ينسبق إلى الذهن تصوّرا على مستوى المدلول التصوّريّ، و تصديقا على مستوى المدلول التصديقيّ، و إن كانت إفادة المعنى الآخر تصوّرا و تصديقا بالدليل المذكور ممكنة و محتملة أيضا بحسب نظام اللغة و أساليب التعبير، و هذا هو الدليل الظاهر في معنى، و في مثل ذلك يحمل على المعنى الظاهر، لأنّ الظهور حجّة في تعيين مراد المتكلّم. و هذه الحجّيّة لا تقوم على أساس اعتبار العلم، لأنّ الظهور لا يوجب العلم دائما، بل على أساس حكم الشارع بذلك.

و يعبّر عن حجّيّة الظهور بأصالة الظهور، و على وزان ذلك يقال: أصالة العموم، و أصالة الإطلاق، و أصالة الحقيقة، و أصالة الجدّ، و غير ذلك من مصاديق لكبرى حجّيّة الظهور.

الاستدلال على حجّيّة الظهور:

و حكم الشارع بحجّيّة الظهور يمكن الاستدلال عليه بالسيرة بأحد النحوين التاليين:

النحو الأوّل: أن نتمسّك بالسيرة العقلائيّة بمعنى استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلّم، و ترتيب ما يرى لها من آثار بحسب الأغراض التكوينيّة أو التشريعيّة، و هذه السيرة بحكم استحكامها تشكّل دافعا عقلائيّا عامّا للعمل بالظهور في‌

 

 

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست