كلّ واحد من
المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور إلّا مع الاستعانة بدليل خارجيّ على
نفي المحتمل الآخر، فيضمّ إلى إثبات الجامع فينتج التعيّن في المحتمل البديل.
و
قد يدلّ الدليل الشرعيّ على أحد أمرين مع أولويّة دلالته على أحدهما بنحو ينسبق
إلى الذهن تصوّرا على مستوى المدلول التصوّريّ، و تصديقا على مستوى المدلول
التصديقيّ، و إن كانت إفادة المعنى الآخر تصوّرا و تصديقا بالدليل المذكور ممكنة و
محتملة أيضا بحسب نظام اللغة و أساليب التعبير، و هذا هو الدليل الظاهر في معنى، و
في مثل ذلك يحمل على المعنى الظاهر، لأنّ الظهور حجّة في تعيين مراد المتكلّم. و
هذه الحجّيّة لا تقوم على أساس اعتبار العلم، لأنّ الظهور لا يوجب العلم دائما، بل
على أساس حكم الشارع بذلك.
و
يعبّر عن حجّيّة الظهور بأصالة الظهور، و على وزان ذلك يقال: أصالة العموم، و
أصالة الإطلاق، و أصالة الحقيقة، و أصالة الجدّ، و غير ذلك من مصاديق لكبرى حجّيّة
الظهور.
الاستدلال
على حجّيّة الظهور:
و
حكم الشارع بحجّيّة الظهور يمكن الاستدلال عليه بالسيرة بأحد النحوين التاليين:
النحو
الأوّل: أن نتمسّك بالسيرة العقلائيّة بمعنى استقرار بناء العقلاء على اتخاذ
الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلّم، و ترتيب ما يرى لها من آثار بحسب
الأغراض التكوينيّة أو التشريعيّة، و هذه السيرة بحكم استحكامها تشكّل دافعا
عقلائيّا عامّا للعمل بالظهور في