الدليل
الشرعيّ قد يدلّ على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان بأنّ هذا الحكم هو
المدلول المقصود. و في هذه الحالة يعتبر حجّة في دلالته على إثبات ذلك الحكم، لأنّ
اليقين حجّة و الاطمئنان حجّة، من دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح و اليقين
بالدلالة قائما على أساس كونها دلالة عقليّة إنّيّة من قبيل دلالة فعل المعصوم على
عدم الحرمة، أو على أساس كون الدليل لفظا لا يتحمّل بحسب نظام اللغة و أساليب
التعبير سوى إفادة ذلك المدلول و هو المسمّى بالنصّ، أو على أساس احتفاف الدليل
اللفظيّ بقرائن حاليّة أو عقليّة تنفي احتمال مدلول آخر، و إن كان ممكنا من وجهة
نظر لغويّة و عرفيّة عامّة.
و
قد يدلّ الدليل الشرعيّ على أحد أمرين أو امور على نحو تكون صلاحيّته لإفادة أيّ
واحد منها مكافئة لصلاحيّته لإفادة غيره بحسب نظام اللغة و أساليب التعبير
العرفيّ، و هذا هو المجمل، و يكون حجّة في إثبات الجامع على أساس العلم بأنّ
المراد لا يخلو من أحد محتمليه أو محتملاته. هذا فيما إذا كان للجامع أثر قابل
للتنجيز بالعلم المذكور، و أمّا