الشرعيّة
الدالة على جعل النبيّ و الإمام قدوة، فإنّ فرض ذلك يقتضي إلغاء دخل النبوّة و
الإمامة في سلوكهما لكي يكون قدوة لغير النبيّ و الإمام، فما لم يثبت بدليل أنّ
الفعل المعيّن من مختصّات النبيّ و الإمام يبنى على عدم الاختصاص.
دلالة
السكوت و التقرير:
و
أمّا السكوت فقد يقال: إنّه دليل الإمضاء، و توضيح ذلك: أنّ المعصوم إذا واجه
سلوكا معيّنا، فإمّا أن يبدي موقف الشرع منه، و هذا يعني وجود الدليل الشرعيّ
اللفظيّ. و إمّا أن يسكت، و هذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء، و دلالته
على الإمضاء تارة تدّعى على أساس عقليّ، و اخرى على أساس الظهور الحاليّ.
أمّا
الأساس العقليّ فيمكن توضيحه: إمّا بملاحظة المعصوم مكلّفا، فيقال: إنّ هذا السلوك
لو لم يكن مرضيّا لوجب النهي عنه على المعصوم لوجوب النهي عن المنكر، أو لوجوب
تعليم الجاهل، فعدم نهيه و سكوته مع عصمته يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيّا، و إمّا
بملاحظة المعصوم شارعا و هادفا، فيقال: إنّ السلوك الذي يواجهه المعصوم لو كان
يفوّت عليه غرضه بما هو شارع لتعيّن الوقوف في وجهه، و لما صحّ السكوت، لأنّه نقض
للغرض، و نقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل.
و
كلّ من اللحاظين له شروطه، فاللّحاظ الأوّل يتوقّف على توفّر شروط وجوب النهي عن
المنكر، و اللحاظ الثانيّ يتوقّف على أن يكون السلوك المسكوت عنه ممّا يهدّد
بتفويت غرض شرعيّ فعليّ بأن يكون