responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 248

فأكرمه) فوجوب الإكرام المبرز بهذا الكلام لا بدّ أن يكون واحدا من هذه الأفراد للوجوب. و لنفرض أنّه الفرد الأوّل منها مثلا، و هذا الفرد من الوجوب ينتفي بانتفاء الشرط تطبيقا لقاعدة احترازيّة القيود، و لكنّ هذه القاعدة لا تنفي سائر أفراد الوجوب الاخرى، و لا يعتبر ذلك مفهوما، بل المفهوم أن يدلّ الربط الخاص المأخوذ في المنطوق بين الحكم و قيده على انتفاء طبيعيّ الحكم بانتفاء القيد، فقولنا: (إذا جاء زيد فأكرمه) في المثال المتقدّم، إنما يعتبر له مفهوم إذا دلّ الربط فيه بين الشرط و الجزاء على أنّه في حالات انتفاء الشرط ينتفي طبيعيّ وجوب الإكرام بكلّ أفراده الآنفة الذكر. و من هنا صحّ تعريف المفهوم بأنّه: انتفاء طبيعيّ الحكم المنطوق على أن يكون هذا الانتفاء مدلولا التزاميّا لربط الحكم في المنطوق بطرفه.

ضابط المفهوم:

و على ضوء ما ذكرناه في تعريف المفهوم نواجه السؤال التالي: ما هو هذا النحو من الربط الذي يستلزم انتفاء الحكم عند الانتفاء؟. لكي نبحث بعد ذلك عن الجمل التي يمكن القول بأنّها تدلّ على ذلك النحو من الربط، و بالتالي يكون لها مفهوم.

و المعروف أنّ الربط الذي يحقّق المفهوم يتوقّف على ركنين أساسيين:

أحدهما: أن يكون الربط معبّرا عن حالة لزوم علّيّ انحصاريّ، و بكلمة أخرى أن يكون من ارتباط المعلول بعلّته المنحصرة، إذ لو كان الربط بين الجزاء و الشرط مثلا مجرّد اتفاق بدون لزوم، أو لزوما بدون‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست