الظنّ، لأنّ
هذا الجعل منه إذن في ترك التحفّظ، و المنجّزيّة المذكورة معلّقة على عدم ثبوت
الإذن المذكور، و إذا ثبت عنه جعل الحجّيّة لامارة مثبتة للتكليف أو لأصل يحكم
بالتحفّظ، تأكّدت بذلك منجّزيّة الاحتمال، لأنّ ثبوت ذلك الجعل معناه العلم بعدم
الإذن في ترك التحفّظ و نفي لأصالة الحلّ و نحوها.
المنهج
على مسلك قبح العقاب بلا بيان:
و
ما تقدّم كان بناء على مسلك حقّ الطاعة، و أمّا بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان
فالأمر على العكس تماما و البداية مختلفة، فإنّ أعمّ الأصول العمليّة حينئذ هو
قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) و تسمى أيضا بالبراءة العقليّة و مفادها: أنّ المكلّف
غير ملزم عقلا بالتحفّظ تجاه أيّ تكليف ما لم ينكشف بالقطع و اليقين، و هذا الأصل
لا يرفع الفقيه يده عنه إلّا في بعض الحالات:
و
لنستعرض الحالات الأربع المتقدّمة لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسلك قبح العقاب بلا
بيان.
أمّا
الحالة الأولى: فيظلّ فيها قبح العقاب ثابتا (أيّ المعذّرية) غير أنّه يتأكّد
بحصول القطع بعدم التكليف.
و
أمّا الحالة الثانية: فيرتفع فيها موضوع البراءة العقليّة، لأنّ عدم البيان على
التكليف تبدّل إلى البيان و القطع فيتنجّز التكليف.
و
أمّا الحالة الثالثة: فيظلّ فيها قبح العقاب ثابتا، غير أنّه يتأكّد بثبوت الإذن
من الشارع في ترك التحفّظ.
و
أمّا الحالة الرابعة: فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليّا فيها بأنّ