responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 188

الظنّ، لأنّ هذا الجعل منه إذن في ترك التحفّظ، و المنجّزيّة المذكورة معلّقة على عدم ثبوت الإذن المذكور، و إذا ثبت عنه جعل الحجّيّة لامارة مثبتة للتكليف أو لأصل يحكم بالتحفّظ، تأكّدت بذلك منجّزيّة الاحتمال، لأنّ ثبوت ذلك الجعل معناه العلم بعدم الإذن في ترك التحفّظ و نفي لأصالة الحلّ و نحوها.

المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان:

و ما تقدّم كان بناء على مسلك حقّ الطاعة، و أمّا بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فالأمر على العكس تماما و البداية مختلفة، فإنّ أعمّ الأصول العمليّة حينئذ هو قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) و تسمى أيضا بالبراءة العقليّة و مفادها: أنّ المكلّف غير ملزم عقلا بالتحفّظ تجاه أيّ تكليف ما لم ينكشف بالقطع و اليقين، و هذا الأصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلّا في بعض الحالات:

و لنستعرض الحالات الأربع المتقدّمة لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان.

أمّا الحالة الأولى: فيظلّ فيها قبح العقاب ثابتا (أيّ المعذّرية) غير أنّه يتأكّد بحصول القطع بعدم التكليف.

و أمّا الحالة الثانية: فيرتفع فيها موضوع البراءة العقليّة، لأنّ عدم البيان على التكليف تبدّل إلى البيان و القطع فيتنجّز التكليف.

و أمّا الحالة الثالثة: فيظلّ فيها قبح العقاب ثابتا، غير أنّه يتأكّد بثبوت الإذن من الشارع في ترك التحفّظ.

و أمّا الحالة الرابعة: فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليّا فيها بأنّ‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست