و هذا الإذن
تارة يثبت بجعل الشارع الحجّيّة للأمارة (الدليل المحرز غير القطعيّ)، كما إذا
أخبر الثقة المظنون الصدق بعدم الوجوب فقال لنا الشارع: (صدّق الثقة) و أخرى يثبت
بجعل الشارع لأصل عمليّ من قبله، كأصالة الحلّ الشرعيّة القائلة (كلّ شيء حلال
حتّى تعلم أنّه حرام) و البراءة الشرعيّة القائلة (رفع ما لا يعلمون) و قد تقدّم
الفرق بين الامارة و الأصل العمليّ.
رابعا:
إذا لم يتوفّر له القطع بالتكليف لا نفيا و لا إثباتا، و لكن حصل له القطع بأنّ
الشارع لا يأذن في ترك التحفّظ، فهذا يعني أنّ منجّزيّة الاحتمال و الظنّ تظلّ
ثابتة غير أنّها آكد و أشدّ ممّا إذا كان الإذن محتملا.
و
هنا أيضا تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفّظ، بجعل الشارع الحجّيّة
للامارة، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب فقال الشارع: (لا ينبغي
التشكيك فيما يخبر به الثقة) أو قال:
صدّق
الثقة)، و اخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عمليّ من قبله كأصالة الاحتياط الشرعيّة
المجعولة في بعض الحالات.
فائدة
المنجّزيّة و المعذّريّة الشرعيّة:
و
بما ذكرناه ظهر أنّه في الحالتين الأولى و الثانية لا معنى لتدخّل الشارع في إيجاد
معذّريّة أو منجّزيّة، لأنّ القطع ثابت، و له معذّريّة و منجّزيّة كاملة، و في
الحالتين الثالثة و الرابعة يمكن للشارع أن يتدخّل في ذلك، فإذا ثبت عنه جعل
الحجّيّة للامارة النافية للتكليف أو جعل أصل مرخّص كأصالة الحلّ، ارتفعت بذلك
منجّزيّة الاحتمال أو