responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 187

و هذا الإذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجّيّة للأمارة (الدليل المحرز غير القطعيّ)، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بعدم الوجوب فقال لنا الشارع: (صدّق الثقة) و أخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عمليّ من قبله، كأصالة الحلّ الشرعيّة القائلة (كلّ شي‌ء حلال حتّى تعلم أنّه حرام) و البراءة الشرعيّة القائلة (رفع ما لا يعلمون) و قد تقدّم الفرق بين الامارة و الأصل العمليّ.

رابعا: إذا لم يتوفّر له القطع بالتكليف لا نفيا و لا إثباتا، و لكن حصل له القطع بأنّ الشارع لا يأذن في ترك التحفّظ، فهذا يعني أنّ منجّزيّة الاحتمال و الظنّ تظلّ ثابتة غير أنّها آكد و أشدّ ممّا إذا كان الإذن محتملا.

و هنا أيضا تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفّظ، بجعل الشارع الحجّيّة للامارة، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب فقال الشارع: (لا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة) أو قال:

صدّق الثقة)، و اخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عمليّ من قبله كأصالة الاحتياط الشرعيّة المجعولة في بعض الحالات.

فائدة المنجّزيّة و المعذّريّة الشرعيّة:

و بما ذكرناه ظهر أنّه في الحالتين الأولى و الثانية لا معنى لتدخّل الشارع في إيجاد معذّريّة أو منجّزيّة، لأنّ القطع ثابت، و له معذّريّة و منجّزيّة كاملة، و في الحالتين الثالثة و الرابعة يمكن للشارع أن يتدخّل في ذلك، فإذا ثبت عنه جعل الحجّيّة للامارة النافية للتكليف أو جعل أصل مرخّص كأصالة الحلّ، ارتفعت بذلك منجّزيّة الاحتمال أو

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست