responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 180

و دخيلا في أصل ثبوته، فهو لا يتنجّز بذلك القطع، ففي المثال المتقدّم للقطع الموضوعيّ لا يكون القطع بالخمريّة منجّزا للحرمة، لأنّه لا يكشف عنها و إنّما يولّدها، بل الذي ينجّز الحرمة في هذا المثال القطع بحرمة مقطوع الخمريّة. و هكذا ينجّز كلّ قطع ما يكون كاشفا عنه و طريقا إليه من التكاليف، دون ما يكون موضوعا و مولّدا له من الأحكام.

و قد يتّفق أن يكون قطع واحد طريقيّا بالنسبة إلى تكليف، و موضوعيّا بالنسبة إلى تكليف آخر، كما إذا قال المولى: الخمر حرام، ثمّ قال: من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه، فإنّ القطع بحرمة الخمر قطع طريقيّ بالنسبة إلى حرمة الخمر، و قطع موضوعيّ بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر.

جواز الإسناد إلى المولى:

. و هناك جانب ثالث في القطع غير المنجّزيّة و المعذّريّة، و هو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى، و توضيح ذلك: أنّ المنجّزيّة و المعذّريّة ترتبطان بالجانب العملي فيقال: إنّ القطع بالحرمة منجّز لها، بمعنى أنّه لا بدّ للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته، و إنّ القطع بعدم الحرمة معذّر عنها، بمعنى أنّ له أن يرتكب الفعل، و هناك شي‌ء آخر و هو إسناد الحرمة نفسها إلى المولى، فإنّ القطع بحرمة الخمر يؤدّي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى، بأن يقول القاطع: ان الشارع حرّم الخمر، لأنّه قول بعلم، و قد أذن الشارع في القول بعلم، و حرّم القول بلا علم.

و بالتدبّر فيما بيّناه من التمييز بين القطع الطريقيّ و القطع الموضوعيّ يتّضح أنّ القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعيّ لا طريقيّ،

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست