و دخيلا في
أصل ثبوته، فهو لا يتنجّز بذلك القطع، ففي المثال المتقدّم للقطع الموضوعيّ لا
يكون القطع بالخمريّة منجّزا للحرمة، لأنّه لا يكشف عنها و إنّما يولّدها، بل الذي
ينجّز الحرمة في هذا المثال القطع بحرمة مقطوع الخمريّة. و هكذا ينجّز كلّ قطع ما
يكون كاشفا عنه و طريقا إليه من التكاليف، دون ما يكون موضوعا و مولّدا له من
الأحكام.
و
قد يتّفق أن يكون قطع واحد طريقيّا بالنسبة إلى تكليف، و موضوعيّا بالنسبة إلى
تكليف آخر، كما إذا قال المولى: الخمر حرام، ثمّ قال: من قطع بحرمة الخمر فيحرم
عليه بيعه، فإنّ القطع بحرمة الخمر قطع طريقيّ بالنسبة إلى حرمة الخمر، و قطع موضوعيّ
بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر.
جواز
الإسناد إلى المولى:
. و
هناك جانب ثالث في القطع غير المنجّزيّة و المعذّريّة، و هو جواز إسناد الحكم
المقطوع إلى المولى، و توضيح ذلك: أنّ المنجّزيّة و المعذّريّة ترتبطان بالجانب
العملي فيقال: إنّ القطع بالحرمة منجّز لها، بمعنى أنّه لا بدّ للقاطع أن لا يرتكب
ما قطع بحرمته، و إنّ القطع بعدم الحرمة معذّر عنها، بمعنى أنّ له أن يرتكب الفعل،
و هناك شيء آخر و هو إسناد الحرمة نفسها إلى المولى، فإنّ القطع بحرمة الخمر
يؤدّي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى، بأن يقول القاطع: ان الشارع حرّم الخمر،
لأنّه قول بعلم، و قد أذن الشارع في القول بعلم، و حرّم القول بلا علم.
و
بالتدبّر فيما بيّناه من التمييز بين القطع الطريقيّ و القطع الموضوعيّ يتّضح أنّ
القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعيّ لا طريقيّ،