responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 179

منجّزيّته غير معلّقة هو العلم التفصيليّ، إذ لا مجال للترخيص الظاهريّ في مورده، لأنّ الترخيص الظاهريّ لا يمكن إلّا في حالة الشكّ، و لا شكّ مع العلم التفصيليّ، و لكن في حالة العلم الإجمالي حيث أنّ الشكّ في كلّ طرف موجود، فهناك مجال للترخيص الظاهريّ فتكون منجّزيّة العلم الإجمالي معلّقة على عدم إحراز الترخيص الظاهريّ في كلّ من الطرفين، هذا من الناحية النظريّة ثبوتا، و أمّا من الناحية الواقعيّة إثباتا و أنّه هل صدر من الشارع ترخيص في كلّ من طرفي العلم الإجمالي؟، فهذا ما يقع البحث عنه في الأصول العمليّة.

القطع الطريقيّ و الموضوعيّ:

تارة يحكم الشارع بحرمة الخمر مثلا فيقطع المكلّف بالحرمة، و يقطع بأن هذا خمر، و بذلك يصبح التكليف منجّزا عليه كما تقدّم، و يسمّى القطع في هذه الحالة بالقطع الطريقيّ بالنسبة إلى تلك الحرمة لأنّه مجرّد طريق و كاشف عنها و ليس له دخل و تأثير في وجودها واقعا، لأنّ الحرمة ثابتة للخمر على أيّ حال، سواء قطع المكلّف بأنّ هذا خمر أولا.

و أخرى يحكم الشارع بأنّ ما تقطع بأنّه خمر حرام، فلا يحرم الخمر إلّا إذا قطع المكلّف بأنّه خمر، و يسمّى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعيّ، لأنّه دخيل في وجود الحرمة، و ثبوتها للخمر فهو بمثابة الموضوع للحرمة.

و القطع إنّما ينجّز التكليف إذا كان قطعا طريقيّا بالنسبة إليه، لأنّ منجّزيّته إنّما هي من أجل كاشفيّته، و هو إنّما يكشف عمّا يكون قطعا طريقيّا بالنسبة إليه، و أمّا التكليف الذي يكون القطع موضوعا له‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست