responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 149

العقل القطعية إطلاقا.

2- إذا وجد تعارض بين دليل لفظي و دليل آخر ليس لفظيا و لا قطعيا قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة، و أما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القطع.

3- إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا قدم العقلي على اللفظي، لأن العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، و أما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدلّ بالظهور، و الظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه، و نحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم (ع) منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل، فلا مجال للأخذ بالظهور.

4- إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض، و إنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الآخر، فيؤخذ بالدليل القطعي.

2- التعارض بين الأصول‌

و أما التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة و الاستصحاب، و مثالها أنّا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس و نشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة، ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أوّلا و الشك في بقائه ثانيا، و بحكم الاستصحاب يتعيّن الالتزام عمليا ببقاء الوجوب.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست