responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 137

درسناها في بحث سابق، فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معا- الظهر و الجمعة-، لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين، و العلم حجة عقلا في جميع الأحوال سواء كان إجماليا أو تفصيليا.

و يؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي- لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب- بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه أيضا و استحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي و يرخص في مخالفته وفقا لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع.

و أما كلّ واحد من طرفي العلم الإجمالي- أي وجوب الظهر بمفرده و وجوب الجمعة بمفرده- فهو تكليف مشكوك و ليس معلوما.

و قد يبدو لأوّل وهلة أن بالإمكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية أي أصالة البراءة النافية للاحتياط في التكاليف المشكوكة، لأن كلا من الطرفين تكليف مشكوك.

و لكن الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم الإجمالي، بدليل أن شمولها لكلا الطرفين معا يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر و الجمعة و جواز تركهما معا، و هذا يتعارض مع حجية القطع بوجوب أحد الأمرين، لأن حجية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير. فلو حكم الشارع بالبراءة في كلّ من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم، و هو مستحيل كما تقدم.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست