responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 136

فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا، و وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم، و وجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي. و هذه الامثلة كلها من الشبهة الحكمية، و نفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الاناء، و أخرى عالما إجمالا بوقوعها في أحد إناءين و ثالثة شاكا في أصل وقوعها شكا بدويا.

و نحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية كنا نتحدث عن الحالة الثالثة، أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي.

و الآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة، و هذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة و ندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا و هو العلم الإجمالي، فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أولا؟.

منجزية العلم الإجمالي:

و على ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين و شك في هذا و شك في ذاك.

ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين «صلاة الظهر أو صلاة الجمعة» و نشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة، و العلم بوجوب أحد الأمرين- بوصفه علما- تشمله قاعدة حجية القطع التي‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست