responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 131

لحق الطاعة، فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح. و يتحتّم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل و حدوده، فهل هو حق للّه سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط- بمعنى أن اللّه سبحانه ليس له حق الطاعة على الانسان إلّا في التكاليف التي يعلم بها، و أما التكاليف التي يشك فيها و لا علم له بها، فلا يمتد إليها حق الطاعة- أو ان حق الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة- بمعنى أن من حقّ اللّه على الانسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة و المحتملة، فإذا علم بتكليف كان من حق اللّه عليه أن يمتثله و إذا احتمل تكليفا كان من حق اللّه أن يحتاط، فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه-؟

و الصحيح في رأينا هو أن الأصل في كلّ تكليف محتمل هو الاحتياط نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة، فإن العقل يدرك أن للمولى على الانسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب، بل في التكاليف المحتملة أيضا، ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلّف بالاحتياط.

و هذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته و نفعل ما نحتمل وجوبه، و لا نخرج عن هذا الأصل إلّا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط، و يرضى بترك الاحتياط، فإن المكلّف يصبح حينئذ غير مسئول عن التكليف المحتمل.

فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشك، و يسمّى هذا

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست