responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 109

و يصلّيان الظهر مثلا في يوم الجمعة ازدادت قوّة الإثبات. و هكذا تكبر قوّة الإثبات حتى تصل إلى درجة كبيرة عند ما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما يتبعه جمهرة المتدينين في عصر التشريع، إذ يبدو من المؤكد حينئذ أن سلوك هؤلاء جميعا لم ينشأ عن خطأ أو غفلة أو تسامح، لأن الخطأ و الغفلة أو التسامح قد يقع فيه هذا أو ذاك، و ليس من المحتمل أن يقع فيه جمهرة المتدينين في عصر التشريع جميعا.

و هكذا نعرف أن السلوك العام مستند إلى بيان شرعي يدلّ على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة، و عدم وجوب الخمس في الميراث.

و هي في الغالب تؤدي إلى الجزم بالبيان الشرعي ضمن شروط لا مجال لتفصيلها الآن.

و متى كانت كذلك فهي حجة، و أما إذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار بها لعدم الدليل على الحجية حينئذ.

و هذه الطرق الثلاث كلها مبنية على تراكم الاحتمالات و تجمّع القرائن.

(الرابع) خبر الواحد الثقة و نعبّر بخبر الواحد عن كلّ خبر لا يفيد العلم، و حكمه أنه إذا كان المخبر ثقة اخذ به و كان حجة و إلّا فلا، و هذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا لانها لا تقوم على أساس حصول القطع، بل على أساس أمر الشارع باتباع خبر الثقة، فقد دلت أدلة شرعية عديدة على ذلك، و يأتي بيانها في حلقة مقبلة إن شاء اللّه تعالى.

و من تلك الأدلة آية النبأ و هي قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...» الآية[1]، فانه يشتمل على جملة شرطية


[1] الحجرات 6.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست