responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 493

قسم للحاج و قسم للفقراء.

هذا و يمكن ان يقال: ان الأمر بالأكل لا يقصد منه وجوب ذلك بل هو عرفا في أمثال المقام يقصد منه الإباحة و رفع الحظر- نظير ما إذا دفع لشخص مبلغ من المال و قيل له خذ مقدارا منه و ادفع الباقي الى الفقراء- و معه لا تكون الآيتان دالتين على وجوب أخذ الحاج و أكله بل على وجوب الدفع الى الفقراء لا أكثر.

و الرواية ان لم تكن مختصة بموردها هي محمولة على جواز التقسيم كذلك و ليس على لزومه لان الآيتين الكريمتين دلتا على وجوب اطعام الثلاثة الذين هم مصاديق للفقير حسب الفرض و لم تشر الى الاهداء.

هذا و لكن الاحتياط بالتقسيم اثلاثا للرواية المذكورة و غيرها و خروجا عن شبهة الخلاف أمر حسن.

الحلق أو التقصير

يجب- بعد الرمي و الذبح- الحلق عن قربة في منى. و المشهور اعتبار ان يكون في اليوم العاشر نهارا.

و على المرأة التقصير، و الرجل بالخيار بينه و بين الحلق في غير حجّه الأوّل، و اما فيه فمورد خلاف.

و المستند في ذلك:

1- اما وجوب الحلق أو التقصير في الجملة

فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على الاتيان بذلك بنحو الوجوب.

و الروايات الدالّة على ذلك كثيرة، كصحيحة جميل المتقدّمة عند

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست