نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 493
قسم للحاج و
قسم للفقراء.
هذا
و يمكن ان يقال: ان الأمر بالأكل لا يقصد منه وجوب ذلك بل هو عرفا في أمثال المقام
يقصد منه الإباحة و رفع الحظر- نظير ما إذا دفع لشخص مبلغ من المال و قيل له خذ
مقدارا منه و ادفع الباقي الى الفقراء- و معه لا تكون الآيتان دالتين على وجوب أخذ
الحاج و أكله بل على وجوب الدفع الى الفقراء لا أكثر.
و
الرواية ان لم تكن مختصة بموردها هي محمولة على جواز التقسيم كذلك و ليس على لزومه
لان الآيتين الكريمتين دلتا على وجوب اطعام الثلاثة الذين هم مصاديق للفقير حسب
الفرض و لم تشر الى الاهداء.
هذا
و لكن الاحتياط بالتقسيم اثلاثا للرواية المذكورة و غيرها و خروجا عن شبهة الخلاف
أمر حسن.
الحلق
أو التقصير
يجب-
بعد الرمي و الذبح- الحلق عن قربة في منى. و المشهور اعتبار ان يكون في اليوم
العاشر نهارا.
و
على المرأة التقصير، و الرجل بالخيار بينه و بين الحلق في غير حجّه الأوّل، و اما
فيه فمورد خلاف.
و
المستند في ذلك:
1-
اما وجوب الحلق أو التقصير في الجملة
فمما
تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على الاتيان بذلك بنحو الوجوب.
و
الروايات الدالّة على ذلك كثيرة، كصحيحة جميل المتقدّمة عند
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 493