نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 488
عبد اللّه
عليه السّلام: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ...»[1]
و صحيح أبي بصير المتقدّم في من يفيض من المشعر ليلا من النساء و الضعفاء، و غير
ذلك من النصوص.
أجل
إذا قدم على الرمي جهلا أو نسيانا اجتزأ به لصحيح جميل بن دراج: «سألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق، قال: لا ينبغي الا ان يكون
ناسيا. ثم قال: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه اناس يوم النحر فقال
بعضهم: يا رسول اللّه اني حلقت قبل ان أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل ان أرمي، فلم
يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخروه الا قدّموه، فقال: لا حرج»[2]
و غيرها.
و
الرواية صحيحة بطرقها الثلاث.
3-
و اما التخيير بين الحيوانات الثلاثة
فلصحيح
زرارة المتقدّم و غيره.
4-
و اما ان محلّه منى
فلم
يعرف فيه خلاف. و يمكن استفادته من قوله تعالى: وَ لا
تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ[3]،
حيث يدل ان للهدي محلا خاصّا معهودا، و لا محل يمكن عهده الا منى.
و
يدل عليه أيضا صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«رجل
يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال: ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي
ضلّ عنه، و ان كان نحره في غير منى لم