responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 488

عبد اللّه عليه السّلام: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ...»[1] و صحيح أبي بصير المتقدّم في من يفيض من المشعر ليلا من النساء و الضعفاء، و غير ذلك من النصوص.

أجل إذا قدم على الرمي جهلا أو نسيانا اجتزأ به لصحيح جميل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق، قال: لا ينبغي الا ان يكون ناسيا. ثم قال: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللّه اني حلقت قبل ان أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل ان أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخروه الا قدّموه، فقال: لا حرج»[2] و غيرها.

و الرواية صحيحة بطرقها الثلاث.

3- و اما التخيير بين الحيوانات الثلاثة

فلصحيح زرارة المتقدّم و غيره.

4- و اما ان محلّه منى‌

فلم يعرف فيه خلاف. و يمكن استفادته من قوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌[3]، حيث يدل ان للهدي محلا خاصّا معهودا، و لا محل يمكن عهده الا منى.

و يدل عليه أيضا صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال: ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، و ان كان نحره في غير منى لم‌


[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الذبح الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 4.

[3] البقرة: 196.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست