responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 487

الذبح أو النحر

يجب في حج التمتع- بعد الرمي- ذبح واحد من الغنم أو البقر أو نحر واحد من الإبل في منى عن قربة.

و المشهور اعتبار ايقاعه في اليوم العاشر و نهارا الا للخائف فيجوز ليلا.

و في كيفية تقسيم الهدي بعد ذبحه خلاف.

و المستند في ذلك:

1- اما وجوب ما ذكر

فممّا لا خلاف فيه لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌[1]، و صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام الوارد في المتمتع: «... و عليه الهدي. قلت: و ما الهدي؟ فقال:

فضله بدنة و أوسطه بقرة و آخره شاة»[2] و غيره.

نعم اختار الشيخ في المبسوط و الخلاف عدم وجوبه على المتمتع المكي باعتبار رجوع اسم الاشارة: «ذلك لمن لم يكن ...» المذكور بعد ذلك الى الهدي‌[3].

و هو كما ترى لان ظاهر الآية الكريمة رجوع ذلك الى التمتع دون الهدي، على ان الروايات المفسّرة لها[4] واضحة في ذلك.

2- و اما انه بعد الرمي‌

فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي‌


[1] البقرة: 196.

[2] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 5.

[3] المبسوط 1: 207، و الخلاف 2: 272.

[4] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب أقسام الحج.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست