نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 487
الذبح أو
النحر
يجب
في حج التمتع- بعد الرمي- ذبح واحد من الغنم أو البقر أو نحر واحد من الإبل في منى
عن قربة.
و
المشهور اعتبار ايقاعه في اليوم العاشر و نهارا الا للخائف فيجوز ليلا.
و
في كيفية تقسيم الهدي بعد ذبحه خلاف.
و
المستند في ذلك:
1-
اما وجوب ما ذكر
فممّا
لا خلاف فيه لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[1]، و
صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام الوارد في المتمتع: «... و عليه الهدي. قلت:
و ما الهدي؟ فقال: