responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 431

أو للخائف من عدم ادراك العمرة المفردة في رجب على تقدير تأخير الاحرام الى الميقات.

و لا يجوز الاحرام عند الشك في الوصول الى الميقات بل لا بدّ من اليقين أو الاطمئنان أو حجّة شرعية.

و المستند في ذلك:

1- اما الخمسة الأولى‌

فهي ميقات لكل من يمرّ عليها- كقاصد عمرة التمتع، أو النائي عن مكة إذا أراد العمرة المفردة أو حج الافراد أو القران- لصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا تجاوزها الا و أنت محرم، فإنّه وقّت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل اليمن يلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفة، و هي مهيعة، و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة. و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله»[1] و غيرها من الروايات الكثيرة.

و إذا كان محمّد بن إسماعيل الوارد في طريق الكليني لم تثبت وثاقته فبالامكان التعويض بطريق الصدوق بل بالطريق الثاني للكليني.

ثم ان هناك كلاما في ان ذا الحليفة بتمامه ميقات أو خصوص مسجد الشجرة منه أو هما مترادفان بحيث يكون مسجد الشجرة اسما لمجموع ذي الحليفة و ليس لجزء منه. و لكل واحد من الاحتمالات الثلاثة شواهده من الروايات.


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست