responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 430

ليس لهم متعة حتى في الحج الاستحبابي.

قلنا: ان المعارضة خاصة بأهل مكة، و غيرهم باق تحت إطلاق صحيحة ابن أبي نصر بلا معارض. و معه فالإشكال في الحكم بالتخيير يختص بأهل مكة دون البعيد.

هذا و بالإمكان استفادة التخيير لأهل مكة في الحج الاستحبابي من روايات اخرى من قبيل صحيحة البجلي: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ربّما حججت عن أبيك، و ربما حججت عن أبي، و ربما حججت عن الرجل من اخواني، و ربما حججت عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال: تمتع. فقلت: اني مقيم بمكة منذ عشر سنين، فقال: تمتع»[1].

3- مواقيت الاحرام‌

لا يصح الاحرام الا من المواقيت العشرة و هي: مسجد الشجرة، و وادي العقيق، و الجحفة، و يلملم، و قرن المنازل- و هذه وقتها صلّى اللّه عليه و آله لأهلها و لمن يمرّ عليها- و مكة لإحرام حج التمتع، و المنزل الذي يكون دون الميقات الى مكة فان لصاحبه الاحرام منه، و الجعرانة لأهل مكة في حج القران أو الافراد أو من كان بحكم أهلها، و هو المجاور لها بعد سنتين، و محاذاة مسجد الشجرة لمن يمرّ من طريق المدينة، و أدنى الحلّ لإحرام العمرة المفردة لمن هو بمكة و أراد الاتيان بها.

و لا يجوز الاحرام قبل المواقيت المذكورة و لا بعدها الا لناذر الاحرام قبلها

 

 

 


[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب أقسام الحج الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست