نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 430
ليس لهم
متعة حتى في الحج الاستحبابي.
قلنا:
ان المعارضة خاصة بأهل مكة، و غيرهم باق تحت إطلاق صحيحة ابن أبي نصر بلا معارض. و
معه فالإشكال في الحكم بالتخيير يختص بأهل مكة دون البعيد.
هذا
و بالإمكان استفادة التخيير لأهل مكة في الحج الاستحبابي من روايات اخرى من قبيل
صحيحة البجلي: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ربّما حججت عن أبيك، و ربما حججت عن
أبي، و ربما حججت عن الرجل من اخواني، و ربما حججت عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال: تمتع.
فقلت: اني مقيم بمكة منذ عشر سنين، فقال: تمتع»[1].
3-
مواقيت الاحرام
لا
يصح الاحرام الا من المواقيت العشرة و هي: مسجد الشجرة، و وادي العقيق، و الجحفة،
و يلملم، و قرن المنازل- و هذه وقتها صلّى اللّه عليه و آله لأهلها و لمن يمرّ
عليها- و مكة لإحرام حج التمتع، و المنزل الذي يكون دون الميقات الى مكة فان
لصاحبه الاحرام منه، و الجعرانة لأهل مكة في حج القران أو الافراد أو من كان بحكم
أهلها، و هو المجاور لها بعد سنتين، و محاذاة مسجد الشجرة لمن يمرّ من طريق
المدينة، و أدنى الحلّ لإحرام العمرة المفردة لمن هو بمكة و أراد الاتيان بها.
و
لا يجوز الاحرام قبل المواقيت المذكورة و لا بعدها الا لناذر الاحرام قبلها
[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب أقسام الحج الحديث
3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 430