و
لا معارض سوى صحيحة الحلبي السابقة حيث ورد فيها انها لفقراء المسلمين و صحيحة
الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد»[2].
بيد
انهما ليستا واضحتين في الحصر ليصلحا للتقيد. هذا مضافا الى هجران الأصحاب لمضمون
الصحيحة الاولى على ما تقدّم و ورود سهل في سند الثانية. و يبقى الاحتياط أمرا
مناسبا.
11-
و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات
فلعدم
صدق العيلولة عرفا و انصراف نصوص العيلولة الى الشخص دون الجهة حتى بناء على كونها
مالكة.
[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة الحديث
3.
[2] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب زكاة الفطرة الحديث
4.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 374