responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 374

أرض ...»[1] و غيرها عدم الجواز.

و اما جواز نقلها مع عدم المستحق فلعدم احتمال سقوط وجوب ايصالها إلى مصرفها.

و اما جواز دفعها في البلد الآخر مع السفر فلعدم صدق نقلها.

10- و اما ان مصرفها مصرف زكاة المال‌

فلأنّها مصداق للزكاة و الصدقة فيشملها اطلاق آية الزكاة الواردة لبيان مصرفها.

و لا معارض سوى صحيحة الحلبي السابقة حيث ورد فيها انها لفقراء المسلمين و صحيحة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد»[2].

بيد انهما ليستا واضحتين في الحصر ليصلحا للتقيد. هذا مضافا الى هجران الأصحاب لمضمون الصحيحة الاولى على ما تقدّم و ورود سهل في سند الثانية. و يبقى الاحتياط أمرا مناسبا.

11- و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات‌

فلعدم صدق العيلولة عرفا و انصراف نصوص العيلولة الى الشخص دون الجهة حتى بناء على كونها مالكة.


[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست