responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 373

الصحيح من جريانها في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.

6- و اما ان مقدار الصاع ما ذكر

فلأن الصاع يساوي أربعة أمداد، و المدّ ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا على ما قيل.

7- و اما اجزاء القيمة فممّا لا خلاف فيه‌

لموثقة إسحاق بن عمّار الصيرفي: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال: نعم، إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد»[1] و غيرها.

و هل يلزم أن تكون القيمة بالنقود أو يجزئ غيرها؟ قد يقال بالاجزاء لموثقة إسحاق بن عمّار الاخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس بالقيمة في الفطرة»[2].

و يمكن الجواب بانصراف كلمة القيمة الى النقود. و مع التنزل يكون التعليل في الموثقة السابقة مقيّدا.

هذا على تقدير احتمال تعدّد الرواية و إلّا فحيث لا يعلم الصادر فينبغي الاقتصار على المتيقن و هو ما تقتضيه الموثقة الاولى و النتيجة هي هي.

8- و اما جواز اختلاف المخرج‌

فلإطلاق الروايات، و مع التنزل و عدم كونها في مقام البيان من هذه الناحية فيكفي الأصل.

9- و اما نقل الفطرة

فالمشهور جوازه كما في زكاة المال إلّا أن مقتضى موثقة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و لا تنقل من أرض الى‌


[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست