نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 373
الصحيح من جريانها
في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.
6-
و اما ان مقدار الصاع ما ذكر
فلأن
الصاع يساوي أربعة أمداد، و المدّ ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا على ما قيل.
7-
و اما اجزاء القيمة فممّا لا خلاف فيه
لموثقة
إسحاق بن عمّار الصيرفي: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول في
الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال: نعم، إن ذلك أنفع
له يشتري ما يريد»[1] و غيرها.
و
هل يلزم أن تكون القيمة بالنقود أو يجزئ غيرها؟ قد يقال بالاجزاء لموثقة إسحاق بن
عمّار الاخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس بالقيمة في الفطرة»[2].
و
يمكن الجواب بانصراف كلمة القيمة الى النقود. و مع التنزل يكون التعليل في الموثقة
السابقة مقيّدا.
هذا
على تقدير احتمال تعدّد الرواية و إلّا فحيث لا يعلم الصادر فينبغي الاقتصار على
المتيقن و هو ما تقتضيه الموثقة الاولى و النتيجة هي هي.
8-
و اما جواز اختلاف المخرج
فلإطلاق
الروايات، و مع التنزل و عدم كونها في مقام البيان من هذه الناحية فيكفي الأصل.
9-
و اما نقل الفطرة
فالمشهور
جوازه كما في زكاة المال إلّا أن مقتضى موثقة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «... و لا تنقل من أرض الى
[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث
6.
[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث
9.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 373