responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 353

عليها كما هو واضح.

و قد يقال بأن العدالة و ان لم تكن شرطا إلّا انه يلزم تجنب الكبائر كشرب الخمر و الزنا لما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تعط من الزكاة أحدا ممّن تعول ...، و ان لم يكن له عيال و كان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس اعفاء عن المسألة ...»[1]، بتقريب ان المراد من «ليس بهم بأس» عدم صدور الكبائر لو لم تستفد شرطية العدالة.

أو لما رواه داود الصّرمي مضمرا: «سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا»[2].

و فيه: ان حديث أبي خديجة و ان أمكن تصحيح سنده- باعتبار ان طريق الشيخ الى ابن فضال و ان كان فيه الزبيري إلّا انه يمكن توثيقه من خلال شيخوخة الإجازة. و سالم بن مكرم و ان تعارض فيه توثيق النجاشي بتضعيف الشيخ إلّا ان توثيق النجاشي مقدّم اما لما قيل من أضبطيته أو لأنّ كلام الشيخ متعارض في نفسه لما نقله العلّامة من توثيقه له في موضع آخر- إلّا أنّه قابل للتأمّل دلالة لاحتمال إرادة معنى آخر من نفي البأس ككونه غير مخالف للحقّ.

و حديث الصّرمي و ان أمكن التغلّب على اضماره بالبيان العام في جميع المضمرات إلّا ان الصّرمي نفسه لم يثبت توثيقه إلّا بناء على تمامية كبرى وثاقة جميع من ورد في أسانيد كامل الزيارات.

و بهذا يتّضح عدم تمامية دليل على الشرط المذكور إلّا إذا فرض ان الدفع له موجب لتشجيعه على المعصية فلا يجوز، لا لكون ذلك‌


[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست