نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 352
1- اما
عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر
فهو
متسالم عليه. و يمكن التمسّك له بالروايات الدالّة على عدم جواز دفعها إلى المخالف
بعد ضمّ الأولويّة، ففي صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «...
كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية فإنّه
يؤجر عليه إلّا الزكاة لأنه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، و اما
الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء»[1].
و
اما جواز دفعها من سهم المؤلفة قلوبهم فلما تقدّم عند البحث عن المؤلفة قلوبهم.
و
اما جواز دفعها من سهم سبيل اللّه في الجملة، فكما لو كان الصرف على المخالف أو
الكافر لمصلحة المؤمن فان ذلك يرجع في حقيقته الى الصرف على المؤمن، و في غير ذلك
لا يجوز الصرف حتى من السهم المذكور لإطلاق النص المانع للصرف من سهم سبيل اللّه
أيضا.
و
اما عدم وجوب الإعادة مع الصرف في المحل المناسب فلعدم الموجب لذلك بل النص السابق
لبريد يدل بوضوح على ذلك.
2-
و اما اعتبار ان لا يكون من أهل المعاصي فقد يقال بأن الوجه فيه شرطية العدالة.
و
فيه ان شرطية العدالة و ان نسبت الى جماعة- اما لدعوى الإجماع أو للنهي عن الركون
الى الظالمين أو لقاعدة الاشتغال أو لأنّ الفاسق ليس بمؤمن- إلّا انها غير ثابتة
لعدم تمامية ما استدل به
[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 352