responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 325

قوله: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ‌ فهو تحريض على الصوم الندبي.

و بهذا يتّضح أن حكم المطيق هو الفداء فقط دون التخيير بينه و بين الصوم كما اختاره جملة من الأعلام بتصوّر دلالة الآية الكريمة على التخيير.

و إذا كان في الآية الكريمة إجمال ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان:

«سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان، قال: يتصدّق كل يوم بما يجزئ من طعام مسكين»[1] و غيرها دلالة واضحة.

17- و اما ان الفداء مدّ من طعام‌

فلصحيحة محمّد بن مسلم:

«سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان و يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام و لا قضاء عليهما، و ان لم يقدرا فلا شي‌ء عليهما»[2] إلّا ان في صحيحته الاخرى: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام ... و يتصدّق كلّ واحد منهما في كل يوم بمدّين من طعام»[3].

و يمكن الجمع اما بدعوى الاطمئنان بوحدة الرواية- و حمل اختلاف الامامين المسموع عنهما الحديث على الاشتباه- و مع عدم الدليل على صحّة أحد النقلين يتمسّك بالأصل المقتضي للبراءة عن المدّ الزائد، أو بحمل الرواية الثانية على الاستحباب.

18- و اما من به داء العطش‌

فحكمه يتّضح من صحيحة محمّد بن مسلم السابقة.


[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست