نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 319
و لا يصح
الصوم الندبي ممّن عليه القضاء.
و
الشيخ و الشيخة إذا شق عليهما الصوم فلهما الإفطار بل لا يحق لهما الصوم و يتعيّن
عليهما الفداء و هو مدّ من طعام. و الحكم نفسه يجري على من به داء العطش و المرضعة
ذات اللبن القليل و الحامل المقرب التي يضرّ بها أو بحملها الصوم إلّا ان عليهما
القضاء.
و
المستند في ذلك:
1-
اما اعتبار العمد في تحقّق الافطار
فللقصور
في المقتضي و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل نسي فأكل و شرب
ثمّ ذكر.
قال:
لا يفطر، انما هو شيء رزقه اللّه فليتم صومه»[1]
و غيرها. و بالتعليل يمكن التعدي الى غير الأكل و الشرب.
بل
يمكن استفادة ذلك من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة:
«لا
يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس
في الماء»[2] فان
الاجتناب صادق مع الارتكاب لا عن عمد.
و لربّما
يستفاد ذلك من قاعدة: «كل ما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شيء» المنصوص عليها
في أكثر من حديث[3]، و من
حديث رفع النسيان[4] بناء على
عدم اختصاصه برفع العقوبة الاخروية.
2-
و اما استثناء البقاء على الجنابة
فلوجوب
القضاء في النومة
[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.
[4] وسائل الشيعة الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث
1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 319