responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 319

و لا يصح الصوم الندبي ممّن عليه القضاء.

و الشيخ و الشيخة إذا شق عليهما الصوم فلهما الإفطار بل لا يحق لهما الصوم و يتعيّن عليهما الفداء و هو مدّ من طعام. و الحكم نفسه يجري على من به داء العطش و المرضعة ذات اللبن القليل و الحامل المقرب التي يضرّ بها أو بحملها الصوم إلّا ان عليهما القضاء.

و المستند في ذلك:

1- اما اعتبار العمد في تحقّق الافطار

فللقصور في المقتضي و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل نسي فأكل و شرب ثمّ ذكر.

قال: لا يفطر، انما هو شي‌ء رزقه اللّه فليتم صومه»[1] و غيرها. و بالتعليل يمكن التعدي الى غير الأكل و الشرب.

بل يمكن استفادة ذلك من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة:

«لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء»[2] فان الاجتناب صادق مع الارتكاب لا عن عمد.

و لربّما يستفاد ذلك من قاعدة: «كل ما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شي‌ء» المنصوص عليها في أكثر من حديث‌[3]، و من حديث رفع النسيان‌[4] بناء على عدم اختصاصه برفع العقوبة الاخروية.

2- و اما استثناء البقاء على الجنابة

فلوجوب القضاء في النومة


[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.

[4] وسائل الشيعة الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست