responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 318

اعتبار ذلك بل النكتة هي الخوف من المرض المستقبلي بلا خصوصيّة لوجوده الفعلي. على أن في صحيحة حريز السابقة دلالة كافية.

13- و اما التعدّي إلى مطلق الضرر- كمن به جرح يخاف طول برئه‌

- فلفهم العرف المثالية من ذكر المرض في الآية الكريمة.

14- و اما حجّيّة قول الطبيب الحاذق‌

فلانه طريق عقلائي لا ردع عنه فيلزم الأخذ به و ان لم يحصل خوف. أجل مع حصول العلم بخطئه أو الاطمئنان فلا حجيّة له لأنه كسائر الحجج التي يختص جعلها بحالة الشكّ. و بهذا يتّضح ان الحجّة في باب المرض اما الخوف الوجداني من الضرر أو قول الطبيب.

3- أحكام عامّة للصوم‌

لا يتحقّق الافطار و وجوب القضاء بما سبق إلّا مع العمد و الاختيار- فيما عدا البقاء على الجنابة- بلا فرق بين رمضان و غيره. و الجاهل بالمفطرية كالعالم عامد لدى المشهور.

و كفارة الإفطار مخيّرة بين الخصال الثلاث. و العاجز يكفيه الاستغفار. و إذا تمكّن بعد ذلك وجبت عليه.

و الشاك في طلوع الفجر يجوز له البقاء على ارتكاب المفطر. و لو انكشف طلوعه فعليه القضاء فقط مع عدم المراعاة. و لو بقي على حالة الشكّ فلا شي‌ء عليه. و الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر، و لو فعل فعليه القضاء و الكفارة إلّا إذا اتّضح دخوله.

و الناوي لارتكاب المفطر بدون تحقّقه الفعلي يجب عليه القضاء فقط.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست