نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 318
اعتبار ذلك
بل النكتة هي الخوف من المرض المستقبلي بلا خصوصيّة لوجوده الفعلي. على أن في صحيحة
حريز السابقة دلالة كافية.
13-
و اما التعدّي إلى مطلق الضرر- كمن به جرح يخاف طول برئه
-
فلفهم العرف المثالية من ذكر المرض في الآية الكريمة.
14-
و اما حجّيّة قول الطبيب الحاذق
فلانه
طريق عقلائي لا ردع عنه فيلزم الأخذ به و ان لم يحصل خوف. أجل مع حصول العلم بخطئه
أو الاطمئنان فلا حجيّة له لأنه كسائر الحجج التي يختص جعلها بحالة الشكّ. و بهذا
يتّضح ان الحجّة في باب المرض اما الخوف الوجداني من الضرر أو قول الطبيب.
3-
أحكام عامّة للصوم
لا
يتحقّق الافطار و وجوب القضاء بما سبق إلّا مع العمد و الاختيار- فيما عدا البقاء
على الجنابة- بلا فرق بين رمضان و غيره. و الجاهل بالمفطرية كالعالم عامد لدى
المشهور.
و
كفارة الإفطار مخيّرة بين الخصال الثلاث. و العاجز يكفيه الاستغفار. و إذا تمكّن
بعد ذلك وجبت عليه.
و
الشاك في طلوع الفجر يجوز له البقاء على ارتكاب المفطر. و لو انكشف طلوعه فعليه
القضاء فقط مع عدم المراعاة. و لو بقي على حالة الشكّ فلا شيء عليه. و الشاك في
الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر، و لو فعل فعليه القضاء و الكفارة إلّا إذا اتّضح
دخوله.
و
الناوي لارتكاب المفطر بدون تحقّقه الفعلي يجب عليه القضاء فقط.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 318