responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 287

الامام و هو راكع و كبّر الرجل و هو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة»[1].

كما تدل عليه الروايات الدالة على ان الداخل للمسجد إذا خاف رفع الامام رأسه من الركوع كبّر و مشى‌[2].

و هكذا الروايات الدالّة على استحباب إطالة الامام ركوعه ليلتحق المأموم به‌[3].

إلّا أن في مقابل ذلك أربع روايات كلّها تنتهي إلى محمّد بن مسلم- و هي على هذا بحكم رواية واحدة أو ثنتين- عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة»[4] تدل على النهي عن الدخول في الجماعة بعد تكبير الامام للركوع.

إلّا ان صراحة تلك تقتضي حمل النهي في هذه على الكراهة. و مع التنزّل و تسليم استحكام التعارض تتقدّم تلك لأنها لكثرتها بمنزلة السنّة القطعية.

9- و اما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الامام راكعا

فقد ذكر بعض الأعلام ان بالإمكان اجراء استصحاب بقاء الامام راكعا إلى حين تحقّق ركوع المأموم فيما إذا كان تاريخ ركوع المأموم معلوما و تاريخ رفع الامام رأسه مجهولا. و لا بدّ أيضا من فرض ان موضوع الحكم ليس هو الاقتران و إلّا لم يثبت بالاستصحاب المتقدّم‌


[1] وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة.

[3] وسائل الشيعة الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة.

[4] وسائل الشيعة الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست