نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 286
لجملة
«الصلاة فريضة» إذ المنصرف منها ما كان فريضة بالأصل.
5-
و اما انعقادها باثنين
فلصحيح
زرارة الوارد في الرجلين: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجلان يكونان
جماعة؟ فقال: نعم، و يقوم الرجل عن يمين الرجل»[1]
و لصحيح الفضيل بن يسار الوارد في الرجل و المرأة:
«قلت
لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أصلّي المكتوبة بأمّ علي فقال: نعم تكون عن يمينك
يكون سجودها بحذاء قدميك»[2].
6-
و اما عدم اعتبار نية الامام للإمامة
فلم
ينقل فيه خلاف. و قيل بأنّه لا يوجد إطلاق يمكن التمسّك به لإثبات ذلك إذ صحيح
زرارة و فضيل المتقدّم ناظر الى العموم الافرادي دون الاحوالي.
و
قيل بإمكان التمسّك بإطلاق قولهم عليهم السّلام: «صل خلف من تثق به». و لكن هو على
تقدير وجوده لا إطلاق له من هذه الناحية.
و
لعلّ الأولى الاستدلال بما دل على جواز ائتمام المأموم المسافر بالامام المقيم و
انه بعد انهائه الأوّليتين يجوز له الائتمام به في الأخيرتين[3]
بالرغم من غفلة الامام عادة عن مثل ذلك. هذا مضافا الى ان مثل ذلك لو كان معتبرا
لنبّه عليه لكثرة الابتلاء به.
7-
و اما استثناء الجمعة و العيدين الواجبة
فلان
صحّة الصلاة فيهما متقوّمة بالجماعة فلا بد من قصد كل واحد من المأمومين و الامام
لذلك.
8-
و اما ان ادراك الركعة يتحقّق بذلك
فتدلّ
عليه الروايات الكثيرة كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في
الرجل إذا أدرك
[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب أحكام الجماعة
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب أحكام الجماعة
الحديث 2.