responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 286

لجملة «الصلاة فريضة» إذ المنصرف منها ما كان فريضة بالأصل.

5- و اما انعقادها باثنين‌

فلصحيح زرارة الوارد في الرجلين: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم، و يقوم الرجل عن يمين الرجل»[1] و لصحيح الفضيل بن يسار الوارد في الرجل و المرأة:

«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أصلّي المكتوبة بأمّ علي فقال: نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك»[2].

6- و اما عدم اعتبار نية الامام للإمامة

فلم ينقل فيه خلاف. و قيل بأنّه لا يوجد إطلاق يمكن التمسّك به لإثبات ذلك إذ صحيح زرارة و فضيل المتقدّم ناظر الى العموم الافرادي دون الاحوالي.

و قيل بإمكان التمسّك بإطلاق قولهم عليهم السّلام: «صل خلف من تثق به». و لكن هو على تقدير وجوده لا إطلاق له من هذه الناحية.

و لعلّ الأولى الاستدلال بما دل على جواز ائتمام المأموم المسافر بالامام المقيم و انه بعد انهائه الأوّليتين يجوز له الائتمام به في الأخيرتين‌[3] بالرغم من غفلة الامام عادة عن مثل ذلك. هذا مضافا الى ان مثل ذلك لو كان معتبرا لنبّه عليه لكثرة الابتلاء به.

7- و اما استثناء الجمعة و العيدين الواجبة

فلان صحّة الصلاة فيهما متقوّمة بالجماعة فلا بد من قصد كل واحد من المأمومين و الامام لذلك.

8- و اما ان ادراك الركعة يتحقّق بذلك‌

فتدلّ عليه الروايات الكثيرة كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل إذا أدرك‌


[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب أحكام الجماعة الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب أحكام الجماعة الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست