نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 273
الثاني:
التمسّك بما دلّ على ان أهل مكّة إذا قصدوا الحجّ و خرجوا إلى عرفات قصروا كصحيح
معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان أهل مكة يتمّون الصلاة بعرفات؟ فقال:
ويلهم أو ويحهم و أي سفر أشد منه.
لا
تتمّ»[1] و غيره
بعد الالتفات إلى ان المسافة إلى عرفات أربعة فراسخ و العود ليس في اليوم نفسه.
و
إذا لم يلزم العود في اليوم نفسه فبأي مقدار يجوز أن تكون الفترة المتخللة؟ مقتضى
اطلاق صحيح معاوية عدم تحديدها بشيء.
غايته
يلزم تقييد الإطلاق بأمرين: صدق عنوان المسافر و عدم تحقّق أحد قواطع السفر من
قبيل قصد إقامة عشرة أو البقاء ثلاثين يوما و نحو ذلك.
و
وجه الأوّل: ان ظاهر بعض الروايات- كموثق عمّار المتقدّم في الرقم 5- اناطة وجوب
القصر بصدق عنوان المسافر.
و
وجه الثاني واضح.
هذا
و قد يستدلّ على وجوب التمام لمن لا يريد الرجوع في يومه بصحيح محمّد بن مسلم
المتقدّم: «سألته عن التقصير، قال: في بريد.
قلت:
في بريد؟ قال: انه ذهب بريدا و رجع بريدا فقد شغل يومه» فان السفر الشاغل لليوم لا
يتحقّق إلّا بالعودة في اليوم نفسه.
و
فيه: ان ذيل الصحيح ليس له ظهور قوي يصلح لمعارضة روايات عرفات و لا بدّ من حمله
على بعض المحامل من قبيل ان ضم الاياب الى الذهاب يساوي من حيث المقدار شغل اليوم.
و لو كان المدار
[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث
1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 273