responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 273

الثاني: التمسّك بما دلّ على ان أهل مكّة إذا قصدوا الحجّ و خرجوا إلى عرفات قصروا كصحيح معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان أهل مكة يتمّون الصلاة بعرفات؟ فقال: ويلهم أو ويحهم و أي سفر أشد منه.

لا تتمّ»[1] و غيره بعد الالتفات إلى ان المسافة إلى عرفات أربعة فراسخ و العود ليس في اليوم نفسه.

و إذا لم يلزم العود في اليوم نفسه فبأي مقدار يجوز أن تكون الفترة المتخللة؟ مقتضى اطلاق صحيح معاوية عدم تحديدها بشي‌ء.

غايته يلزم تقييد الإطلاق بأمرين: صدق عنوان المسافر و عدم تحقّق أحد قواطع السفر من قبيل قصد إقامة عشرة أو البقاء ثلاثين يوما و نحو ذلك.

و وجه الأوّل: ان ظاهر بعض الروايات- كموثق عمّار المتقدّم في الرقم 5- اناطة وجوب القصر بصدق عنوان المسافر.

و وجه الثاني واضح.

هذا و قد يستدلّ على وجوب التمام لمن لا يريد الرجوع في يومه بصحيح محمّد بن مسلم المتقدّم: «سألته عن التقصير، قال: في بريد.

قلت: في بريد؟ قال: انه ذهب بريدا و رجع بريدا فقد شغل يومه» فان السفر الشاغل لليوم لا يتحقّق إلّا بالعودة في اليوم نفسه.

و فيه: ان ذيل الصحيح ليس له ظهور قوي يصلح لمعارضة روايات عرفات و لا بدّ من حمله على بعض المحامل من قبيل ان ضم الاياب الى الذهاب يساوي من حيث المقدار شغل اليوم. و لو كان المدار


[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست