responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 190

بنحو الطريقيّة دون الموضوعية فهو طريق لإثبات تحقّق ذلك الوقت الواقعي. و لو كان مأخوذا بنحو الموضوعيّة بحيث يلزم تحققه بالفعل لزم الحكم بعدم تحقق الفجر في حالة وجود الغيم أو غيره من الموانع إلّا بعد فترة طويلة. كما يلزم ان يكون الفجر في الليلة الواحدة متحققا على تقدير تحقق الخسوف فيها و غير متحقق على تقدير عدمه، و هو بعيد جدا.

و بهذا يتّضح ان ما اختاره الشيخ الهمداني‌[1] و بعض الأعلام المتأخّرين من اختلاف الفجر باختلاف كون الليلة مقمرة أو لا موضع تأمّل.

و إذا قيل: إذن كيف يحكم الفقهاء في باب تنجس الماء الكثير بالتغيّر بكون المدار على التغيّر الفعلي.

كان الجواب: ان ظاهر كل عنوان اعتباره بنحو الفعليّة إلّا إذا دلّت القرائن على الخلاف، و هي ثابتة كما أشرنا إليه.

4- و اما الزوال فله عدّة علامات منها ما اشير إليه‌

، فانه كلّما


[1] قال في مصباح الفقيه: 25« مقتضى ظاهر الكتاب و السنّة و كذا فتاوى الأصحاب اعتبار اعتراض الفجر و تبيّنه في الافق بالفعل فلا يكفي التقدير مع القمر لو أثّر في تأخّر تبين البياض المعترض في الافق. و لا يقاس ذلك بالغيم و نحوه فان ضوء القمر مانع عن تحقّق البياض ما لم يقهره ضوء الفجر، و الغيم مانع عن الرؤية لا عن التحقّق».

أقول: في الفرق خفاء، فان نور القمر كنور المصابيح الكهربائية في زماننا، فكما ان الثاني لا يمنع من تحقق البياض فكذا الاول، و مجرد ان احدهما تحت اختيارنا دون الآخر لا يصلح فارقا.

و ان شئت قلت: ان تحقق البياض ناشئ من الموقعية الخاصة للشمس لا من عدم ضوء القمر ليكون- ضوء القمر- مانعا من تحققه و انما دوره المانعية من رؤية البياض كما يمنع نور المصابيح الكهربائية من ذلك.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست