نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 14
بحديث رفع
القلم الوارد في موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«سألته
عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتي عليه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل
ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم. و الجارية مثل ذلك إن اتي لها ثلاث
عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم»[1]،
و في رواية ابن ظبيان المتقدّمة[2].
و
الموثقة و إن كانت تامّة سندا إلّا انها تدل على ما لا يلتزم به، و هو بلوغ الذكر
بثلاث عشرة سنة، و هو موهن لها.
و
دعوى انها تدل على مطلبين: أصل شرطية البلوغ و تحققه بثلاث عشرة سنة، و سقوطها عن
الحجّية بلحاظ الثاني لا يستلزم سقوطها عنها بلحاظ الأوّل مدفوعة بانه تفكيك بين
مدلولي الفقرة الواحدة و هو ليس عرفيا و ليس تفكيكا بين فقرة و اخرى.
و
رواية ابن ظبيان ضعيفة سندا لاشتمالها على عدّة مجاهيل، و لا يمكن الحكم بحجّيتها
إلّا بناء على كبرى الجابرية بفتوى المشهور.
و
على تقدير انكار الكبرى المذكورة فبالامكان الاستعانة لإثبات الشرطية باستصحاب عدم
توجه التكاليف- الثابت حالة فقدان التمييز- بناء على ترجيح الاستصحاب على التمسّك
بعموم العام عند الدوران بينهما فيما إذا خرج فرد من العام في زمان معيّن و شك في
حاله بعد ذلك، و إلّا كان المناسب التمسّك بإطلاق أدلّة التكاليف.
4-
و اما بالنسبة إلى شرطية الإسلام
فقد
ذهب المشهور إلى
[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات
الحديث 12.