responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 96

نجاسة أهل الكتاب أيضا.

أمّا دلالتها على نجاسة المشركين فبتقريب ان النجس- بفتح الجيم- مصدر كالنجاسة، و النجس- بكسر الجيم- هو الوصف و المشتق من المصدر، كسواد و أسود، و بياض و أبيض.

و مما يؤكد ما ذكر من الفرق حمل النجس على المشركين الذي هو جمع، و لو كان وصفا و مشتقّا لما صحّ حمله إلّا على المفرد فلا تقول: الأشياء هذه أسود بل تقول: هذا الشي‌ء أسود و الأشياء هذه سود.

و الآية الكريمة أثبتت النجاسة للمشركين و فرّعت على ذلك عدم جواز قربهم من المسجد الحرام.

و أمّا دلالتها على نجاسة أهل الكتاب فباعتبار ان أهل الكتاب قسم من المشركين لقوله تعالى: وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى‌ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ .. .. وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ‌[1].

و الاستدلال بها- على نجاسة كلا القسمين أو أحدهما- موقوف على ثبوت كون المراد من النجس النجاسة الشرعية الاعتبارية دون النجاسة بمعنى القذارة المعنوية، و هذا أمر غير ثابت، و يكفينا مجرّد الشك في بطلان الاستدلال.

على ان هناك بعض الشواهد على نفي النجاسة الشرعية الاعتبارية، من قبيل ان الآية الكريمة سيقت مساق حصر حقيقة المشركين بانهم نجس من خلال كلمة «انما»، و كأنها تقول: لا حقيقة للمشركين سوى انهم نجس، و هذا لا يتناسب مع النجاسة الاعتبارية بل مع النجاسة المعنوية.

و من قبيل ان التفريع بالنهي عن قربهم المسجد الحرام لا يتم بناء على إرادة


[1] التوبة: 30- 31.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست