و أمّا ما
ذكره الرازي من اعتبار كون المسح في اليد إلى المرفقين- خلافا لبعض حيث اعتبر كونه
إلى الإبط- لان التيمم بدل الوضوء فلا يحتمل كون المسح فيه على العضو أكبر مما
يلزم غسله في الوضوء[1] فمدفوع
بان الإتيان بالباء يدل على ان اللازم المسح ببعض الوجه و اليدين، و ذلك يتحقّق
بالمسح إلى الزندين أو أقل من ذلك.
و
ما ذكره يدفع احتمال اعتبار المسح إلى ما زاد عن المرفق و لا يدفع احتمال كفاية
الأقل منه.
14-
ذيل الآية يدل على مطالب
ثم
ان ذيل الآية الكريمة: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[2]
يدل على ان الغرض من تشريع الطهارة المائية و الترابية ليس إلقاء العباد في الحرج
و المشقّة بل تطهير نفوسهم و من ثمّ إتمام النعمة عليهم.
و
هذا نستفيد منه ثلاثة مطالب:
أ-
قاعدة نفي الحرج و ان كل حكم شرعي متى ما وصل إلى درجة الحرج فهو مرفوع. و هذا ما
ينبغي بحثه تحت عنوان «قاعدة نفي الحرج» التي يأتي الكلام عنها- إن شاء اللّه
تعالى- تحت عنوان «من قواعد الفقه في الكتاب الكريم».
ب-
ان كلّا من الوضوء و الغسل و التيمم يوجب الطهارة. و ما هي تلك الطهارة؟ انها
طهارة النفس أو طهارة النفس و البدن معا.