responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 81

و المعنى: اقصدوا الأرض أو التراب لمسح الوجه و اليدين.

و نقل في الشرع- كما ذكر العاملي- إلى الضرب على الأرض و المسح بالوجه و اليدين على وجه القربة[1].

و ربما يستفاد من ذكر الجار و المجرور (منه) ان الصعيد عبارة عن التراب لان المسح ببعض الصعيد لا يتصور إلّا إذا كان بمعنى التراب.

بيد ان هذا يتم بناء على إرادة التبعيض من حرف الجر «من»، و أمّا بناء على إرادة الابتداء فلا يتم كما هو واضح.

كما يمكن تأييد ان الصعيد بمعنى مطلق وجه الأرض بقوله تعالى: فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً[2] و بالحديث الشريف: «إذا كان يوم القيامة حشر اللّه الخلائق في صعيد واحد حفاة عراة»[3].

و عليه فالكتاب الكريم مجمل من هذه الناحية، و معه يلزم الرجوع إلى الروايات. و لا يبعد ان يستفاد منها جواز التيمم بمطلق وجه الأرض، ففي صحيح الحلبي: «انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يمر بالركيّة و ليس معه دلو قال: ليس عليه ان يدخل الركيّة لان ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمم»[4].

و أمّا الطيب فقد يفسر بالطهارة، و يستفاد بناء على ذلك اعتبار طهارة ما يتيمم عليه، و قد يفسّر بكون الشي‌ء على طبعه الأولي، و يستفاد بناء على ذلك عدم جواز التيمم على ما خرج عن اسم الأرض بسبب الطبخ.

ثم ان كيفية التيمم بشكلها الشرعي لا تفهم من الآية الكريمة و انما ذلك مستفاد من الروايات.


[1] مدارك الأحكام 2: 175.

[2] الكهف: 40.

[3] المعالم: 145، الباب 22 من صفة المحشر.

[4] وسائل الشيعة 1: 965، الباب 3 من أبواب التيمم، الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست