و
الظاهر ان طرح هذا البحث لا مجال له بل لا معنى له لان الكعب ان فسّر بالمفصل بين
الساق و القدم- كما هو المختار للعلامة- فهو خط و همي لا معنى لمسحه و ليس جسما ذا
بعد ليتصور فيه ذلك، و ان فسّر بالقبّة فلا معنى لذلك أيضا لان المراد: ان كان
مسحها بكاملها إلى المفصل فذلك يعني الأخذ بتفسير العلامة و المصير إليه و هو خلف
الفرض، و ان كان المراد مسح جزء منها فذلك لازم بلا إشكال من باب المقدمة العلمية
و لا معنى للنزاع فيه.
7-
هل يجوز المسح على الخفين؟
في
الآية الكريمة دلالة واضحة على عدم جواز المسح على الحائل كالخفين لان المأمور به
هو المسح على الرجل، و المسح على الخف ليس مسحا عليها.
هذا
ما عليه الإمامية.
و
في المقابل «أثبت جمهور الفقهاء جواز المسح على الخفين»[2].
و
جاءت نصوص أهل البيت عليهم السّلام تردّ بشدة على ذلك، فعن زرارة بسند صحيح: «قلت
له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن احدا: شرب المسكر و مسح الخفين
و متعة الحج»[3].
و
في صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسح على الخفين فقال:
[1] جامع المقاصد 1: 221. و لعل مقصوده من الغاية التي
لا تتميز الغاية التي تكون من جنس المغيّا و لا تمتاز عنه في الجنس.