responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 614

لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‌[1].

الآيات الكريمة بمنزلة المقيّد للإطلاق المستفاد من الآيات المتقدمة و تدلّ على حرمة ما يلي:

1- الميتة. و ليس المقصود من الميتة خصوص ما مات حتف أنفه بل مطلق ما زهقت روحه من دون تذكية شرعية. و القرينة على ذلك الاستثناء في فقرة إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ، فانه يدلّ على حلّية المذكى و حرمة غيره.

و عليه يلزم إمّا تعميم عنوان الميتة لمطلق غير المذكى أو تعميم الحرمة لمطلق غير المذكى من دون تصرّف في معنى الميتة، و الأمر سهل من هذه الناحية.

2- الدم. و مقتضى الإطلاق حرمته من غير ذي النفس أيضا، غايته هو طاهر لا انه ليس بمحرم، ففرق بين النجاسة و الحرمة، فالنجاسة ثابتة لدم ذي النفس فقط في حين ان الحرمة ثابتة لمطلق الدم.

أجل يستثنى من ذلك الدم غير المسفوح- و هو الملتصق باللحم- فانه محكوم بالحلّية لتقييد الدم المحرّم في الآية الخامسة بالمسفوح «بناء على إرادة المراق منه لا خصوص ما يشخب من الأوداج فيكون الحاصل حينئذ ان الدم متى ما كان مجتمعا و ليس بتابع للّحم و نحوه حرم مطلقا»[2].

و يستثنى من ذلك أيضا مثل دم السمك لانعقاد سيرة المتشرّعة على أكله بدون تحرز من الدم.

3- لحم الخنزير.

4- الحيوان المذبوح لغير اللّه أو بالأحرى الحيوان الذي ذكر عليه غير اسم‌


[1] الأنعام: 145، و قد ذكرناها برقم 229 في تسلسل آيات الأحكام.

[2] جواهر الكلام 36: 379.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست