responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 586

بنحو التخيير لولي الأمر أو بنحو الترتيب حسب اختلاف الجناية[1]؟

و لو خلينا نحن و الآية الكريمة لاستفدنا منها التخيير خصوصا بعد ملاحظة صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... كلّ شي‌ء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء»[2] إلّا ان في المقابل روايات قد يستفاد منها الترتيب‌[3].

ثم انه ينبغي ان يكون واضحا مدى فضاعة جرم الإفساد في الأرض حتى عدّت الآية الكريمة المفسد محاربا للّه و رسوله و ليس محاربا للناس فقط. و من هنا يصطلح على المفسد في الأرض عنوان «المحارب»، و ما ذاك إلّا لعدّه في الآية الكريمة محاربا للّه و رسوله.

* الآية 207:

مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى‌ بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً[4].

تدلّ الآية الكريمة على ان قتل النفس يجوز في موردين:

1- إذا كان ذلك في مقابل قتل نفس أخرى، و هو ما يعبّر عنه بالقصاص.

2- إذا كان لأجل الإفساد في الأرض، فالمفسد في الأرض يجوز قتله.

ففي هذين الموردين يجوز القتل و في غيرهما لا يجوز.

و عليه يثبت ان حكم المفسد في الأرض هو القتل. و ستأتي تتمة الحديث عن الآية الكريمة في كتاب القصاص.


[1] جواهر الكلام 41: 573.

[2] وسائل الشيعة 9: 295، الباب 14 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 18: 532، الباب 1 من أبواب حد المحارب.

[4] المائدة: 32.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست