responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 552

التقييد بعدم الولد و عدم الأبوين إلّا ان ذلك غير مهم بعد ان علم من الخارج التقييد بعدمهما معا.

2- إذا ماتت امرأة و لها أخ من أبويها أو من أبيها فقط ورثها هو أيضا شريطة ان لا يكون لها ولد للنكتة المتقدمة سابقا.

و ينبغي ان يكون واضحا ان إرث الأخ في هذه الحالة ليس بالفرض بل بالقرابة لعدم ذكر مقدار سهمه.

و لازم ذلك ان شخصا لو مات و خلّف أخا من أبويه و زوجة كان للزوجة الربع و يدفع جميع الباقي للأخ لانه ليس له فرض معيّن فيرث تمام الباقي بالقرابة.

3- إذا مات شخص و له أختان فما زاد من أبويه أو من أبيه فقط كان لهما الثلثان.

4- إذا مات رجل أو امرأة و خلّفا إخوة و أخوات معا من الأبوين أو من الأب فقط ورثوا بالقرابة- دون الفرض- للذكر مثل حظ الأنثيين.

و من خلال هذا يتّضح ان حكم الإخوة و الأخوات من الأبوين أو من الأب فقط يختلف عن حكمهما إذا كانوا من الأم من جهتين:

أ- ان الإخوة و الأخوات من الأم يرثون بالفرض إذ لهم حصة خاصة في الكتاب الكريم، و هي الثلث، بخلاف الإخوة و الأخوات من الأبوين أو من الأب إذا اجتمعوا فان لهم الباقي بالقرابة و ليس لهم فرض معيّن.

ب- ان الإخوة و الأخوات من الأم إذا اجتمعوا يقسم بينهم الثلث بالسوية أمّا إذا لم يكونوا للأم قسم بينهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

اتّضح مما تقدم‌

قد اتّضح من خلال استعراض الآيات الكريمة وجه حصر الفروض بستة

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست