responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 551

إرث كلالة الأبوين و الأب‌

* الآية 195:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌[1].

تبين الآية الكريمة حكم الكلالة من الأبوين أو من خصوص الأب، فان الآية السابقة و ان كانت قد تعرّضت إلى حكم الكلالة لكنها ناظرة إلى كلالة الأم بالخصوص لدلالة الروايات المشار إليها سابقا على ذلك، و بذلك يرتفع التعارض المتوهّم بين الآيتين.

ثم ان الأحكام التي تشتمل عليها الآية الكريمة كما يلي:

1- إذا مات شخص و له أخت واحدة من أبويه أو من أبيه فقط فلها النصف شريطة ان لا يكون له ولد، فان الولد من الطبقة الأولى، و مع وجودها لا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية.

و الطبقة الأولى و ان كانت لا تنحصر بالأولاد بل تعم الأبوين أيضا فيلزم‌


[1] النساء: 176.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست