5- الفلس،
فالشخص إذا زادت ديونه على أمواله جاز للحاكم الشرعي ان يحجر عليه و يمنعه من
التصرّف فيها متى ما طلب الديّان ذلك.
و
قد أشار الكتاب الكريم إلى الأسباب الثلاثة الأولى.
أمّا
السببان الأولان فقد أشارت إليهما آيتنا الكريمة حيث منعت من دفع أموال اليتامى
إليهم إلّا إذا وجد شرطان:
أ-
تحقّق البلوغ المشار إليه بفقرة إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ.
ب-
تحقّق الرشد، بان يختبر اليتيم في تصرفاته قبل ان يبلغ و يلاحظ هل هي عقلائية و
سالمة من الغبن حتى إذا تمّ بلوغه و لوحظ منه الرشد الكامل دفعت إليه أمواله
ليتصرّف هو فيها آنذاك. و هذا يدل على ان عدم البلوغ و السفه سببان للحجر[1].
ثم
ان الأحكام المستفادة من الآية الكريمة هي كما يلي:
1-
ان اليتيم لا يدفع إليه ماله إلّا بشرطين: بلوغه و رشده. و عملية الرشد تثبت من
خلال الابتلاء- الاختبار- و ملاحظة تصرّفات اليتيم قبل بلوغه حتى اذا ما بلغ و
لوحظ منه الرشد دفع إليه ماله، فان الإيناس هو بمعنى المشاهدة و الملاحظة[2].
و
الآية الكريمة و ان كانت خاصة باليتيم إلّا انه بتنقيح المناط و إلغاء الخصوصية
يعمّ الحكم غير اليتيم أيضا.
2-
لا يجوز الأكل من أموال اليتيم بنحو الإسراف أو بسرعة خوف ان يكبر فيمتنع الأكل.
و
تقييد النهي عن الأكل بالإسراف- الذي هو عبارة أخرى عن التجاوز عن