responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 514

5- الفلس، فالشخص إذا زادت ديونه على أمواله جاز للحاكم الشرعي ان يحجر عليه و يمنعه من التصرّف فيها متى ما طلب الديّان ذلك.

و قد أشار الكتاب الكريم إلى الأسباب الثلاثة الأولى.

أمّا السببان الأولان فقد أشارت إليهما آيتنا الكريمة حيث منعت من دفع أموال اليتامى إليهم إلّا إذا وجد شرطان:

أ- تحقّق البلوغ المشار إليه بفقرة إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ‌.

ب- تحقّق الرشد، بان يختبر اليتيم في تصرفاته قبل ان يبلغ و يلاحظ هل هي عقلائية و سالمة من الغبن حتى إذا تمّ بلوغه و لوحظ منه الرشد الكامل دفعت إليه أمواله ليتصرّف هو فيها آنذاك. و هذا يدل على ان عدم البلوغ و السفه سببان للحجر[1].

ثم ان الأحكام المستفادة من الآية الكريمة هي كما يلي:

1- ان اليتيم لا يدفع إليه ماله إلّا بشرطين: بلوغه و رشده. و عملية الرشد تثبت من خلال الابتلاء- الاختبار- و ملاحظة تصرّفات اليتيم قبل بلوغه حتى اذا ما بلغ و لوحظ منه الرشد دفع إليه ماله، فان الإيناس هو بمعنى المشاهدة و الملاحظة[2].

و الآية الكريمة و ان كانت خاصة باليتيم إلّا انه بتنقيح المناط و إلغاء الخصوصية يعمّ الحكم غير اليتيم أيضا.

2- لا يجوز الأكل من أموال اليتيم بنحو الإسراف أو بسرعة خوف ان يكبر فيمتنع الأكل.

و تقييد النهي عن الأكل بالإسراف- الذي هو عبارة أخرى عن التجاوز عن‌


[1] و تأتي الإشارة إلى السبب الثالث في الآية 191.

[2] مجمع البحرين 4: 46.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست