و
من أحد الموارد المهمة التي يلزم فيها القيام بالعدل و للّه سبحانه باب الشهادة،
فالشخص قد يتوقّف عن الإدلاء بالشهادة ما دامت تضرّ بنفسه أو والديه أو أحد أقاربه
بل قد يحول غنى الغني عن ذلك طمعا في أمواله أو فقر الفقير عن ذلك ترحّما عليه
لفقره، ان هذا لا ينبغي للمؤمن ما دامت شهادته للّه سبحانه.
كما
انه ينبغي للمؤمن ان يشهد بالقسط و لا يدفعه الحقد على قوم إلى تحريف الشهادة.
و
من اللافت للنظر ان الآية الأولى عبرت هكذا:
قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ و الآية الثانية عكست تماما،
حيث قالت: قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ.
و
لعل السبب في ذلك يعود إلى ان المطلوب في الآية الأولى الحثّ على إقامة الشهادة في
مقابل تركها و الاعراض عنها رأسا خوفا من تضرّر الشخص نفسه أو أحد أقربائه، و هنا
من المناسب ان يقال: ان الشهادة ما دامت هي للّه فيلزم عدم التوقّف عن الإدلاء بها
في حالة الخوف على النفس أو أحد الأقرباء من التضرّر.
هذا
بالنسبة إلى الآية الأولى.
و
لكن المطلوب في الآية الثانية الحثّ على عدم تحريف الشهادة في مقام الإدلاء بها، و
المناسب في مثله الحثّ على ان تكون الشهادة بالقسط.
و
من خلال هذا يتّضح اننا نستفيد من الآيتين الكريمتين حكمين يرتبطان بباب الشهادة:
1-
على المؤمن ان لا يتوقّف عن أداء الشهادة خوفا على نفسه أو أحد