تدلّ
الآية الكريمة الأولى على وجوب الوصية للوالدين و الأقربين، فان كلمة «كتب» ظاهرة
في الوجوب و الإلزام، و كلمة «خيرا» تعني المال، و المعنى على هذا: ان من حضرته
الوفاه و عنده مال فعليه بالوصية للوالدين و الأقربين.
هذا
هو الحكم الأول المستفاد منها.
و
الحكم الثاني ان من بدّل الوصية و حرّفها بعد ما اطلع عليها فهو عاص و عليه إثم
التبديل.
هذا
و قد يقال بان الحكم الأول منسوخ بآية المواريث، فقبل نزول آية المواريث لم يكن
الوالدان و الأقربون يرثون الميت بل كان على كلّ شخص الوصية بماله للوالدين و
الأقربين، و بعد ذلك نزلت آية المواريث و نسخت ذلك و أبدلته بالإرث.