responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 468

هذا و قد تجب الوصية في بعض الحالات من قبيل:

1- الواجبات الموسّعة- كقضاء الصلاة و الصوم و أداء الكفّارات و النذور ...- فانها تتضيّق و تجب المبادرة إلى أدائها مع الإمكان عند ظهور أمارات الموت، و إذا لم يمكن أداؤها فمن اللازم الإيصاء بها إلّا مع العلم بقيام الوارث أو غيره بها.

2- إذا كانت لدى الشخص أموال للناس- كوديعة و نحوها- فمن اللازم عليه ردّها مع الإمكان عند ظهور أمارات الموت، و مع عدم الإمكان يجب الإيصاء بها.

هذا في غير الديون.

و أمّا هي فيجب أداؤها أيضا عند ظهور أمارات الموت، و مع عدم الإمكان أو كونها مؤجّلة يجب الإيصاء بها إذا خيف ضياعها بدون ذلك.

ثم انه لا يحقّ للإنسان التصرّف في ماله بعد وفاته إلّا بمقدار الثلث على ما هو المشهور بين أصحابنا لموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الميت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين فيه‌[1]، فان قال بعدي فليس له إلّا الثلث»[2] و غيرها.


[1] قال في الوافي 24: 67« أبان فيه: أي عزله عن ماله و سلّمه إلى المعطى له في مرضه و لم يعلّق إعطاءه على الموت».

[2] وسائل الشيعة 13: 367، الباب 11 من أحكام الوصايا، الحديث 12.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست