responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 457

اليمين بل هو باق و لا يرتفع إلّا بالتوبة و الاستغفار الصادقين.

3- لا يكفي في الإطعام الدفع إلى مسكين واحد عشر مرّات، فان ذلك لا يصدق عليه إطعام عشرة بل إطعام واحد عشر مرات.

4- مقتضى الآية الكريمة لزوم إطعام المساكين بان يصنع لهم المكفّر طعاما مطبوخا و يقدّمه إليهم أو يدعوهم إليه، و لكن الروايات دلّت على جواز الاكتفاء بتقديم الطعام غير المطبوخ، فلاحظ صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة أو مدّ من دقيق ...»[1] و غيرها.

و مقتضى الصحيحة المذكورة ان المقدار المدفوع إلى كلّ مسكين مدّ من طعام و هو معادل لثلاثة أرباع الكيلو تقريبا.

5- هل يكفي دفع النقود بدل الطعام؟ كلّا، فان المستفاد من الآية الكريمة و الصحيحة لزوم دفع نفس الطعام، و معه يكون الاجتزاء بغيره بحاجة إلى دليل و هو مفقود. أجل لا بأس بدفع النقود إلى الفقير و توكيله بشراء الطعام.

6- مقتضى الآية الكريمة لزوم كون الطعام من أوسط ما يطعم به الأهل، و بذلك أفتى المحقّق الحلي في شرائع الإسلام‌[2]، إلّا ان المشهور بين الأصحاب الاجتزاء بمثل الحنطة و دقيقها من أي إنسان، و هو جيد تمسّكا بإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة، و معه يحمل القيد في الآية الكريمة على الرجحان و الأفضلية.

7- مقتضى اطلاق الآية الكريمة الاكتفاء في الكسوة بمطلق ما يصدق عليه‌


[1] وسائل الشيعة 15: 560، الباب 12 من أبواب الكفارات، الحديث 1.

[2] شرائع الاسلام 3: 639، انتشارات استقلال.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست