اليمين بل
هو باق و لا يرتفع إلّا بالتوبة و الاستغفار الصادقين.
3-
لا يكفي في الإطعام الدفع إلى مسكين واحد عشر مرّات، فان ذلك لا يصدق عليه إطعام
عشرة بل إطعام واحد عشر مرات.
4-
مقتضى الآية الكريمة لزوم إطعام المساكين بان يصنع لهم المكفّر طعاما مطبوخا و
يقدّمه إليهم أو يدعوهم إليه، و لكن الروايات دلّت على جواز الاكتفاء بتقديم
الطعام غير المطبوخ، فلاحظ صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في كفارة
اليمين يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة أو مدّ من دقيق ...»[1]
و غيرها.
و
مقتضى الصحيحة المذكورة ان المقدار المدفوع إلى كلّ مسكين مدّ من طعام و هو معادل
لثلاثة أرباع الكيلو تقريبا.
5-
هل يكفي دفع النقود بدل الطعام؟ كلّا، فان المستفاد من الآية الكريمة و الصحيحة
لزوم دفع نفس الطعام، و معه يكون الاجتزاء بغيره بحاجة إلى دليل و هو مفقود. أجل
لا بأس بدفع النقود إلى الفقير و توكيله بشراء الطعام.
6-
مقتضى الآية الكريمة لزوم كون الطعام من أوسط ما يطعم به الأهل، و بذلك أفتى
المحقّق الحلي في شرائع الإسلام[2]، إلّا ان
المشهور بين الأصحاب الاجتزاء بمثل الحنطة و دقيقها من أي إنسان، و هو جيد تمسّكا
بإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة، و معه يحمل القيد في الآية الكريمة على الرجحان و
الأفضلية.
7-
مقتضى اطلاق الآية الكريمة الاكتفاء في الكسوة بمطلق ما يصدق عليه
[1] وسائل الشيعة 15: 560، الباب 12 من أبواب الكفارات،
الحديث 1.