1-
ان يمين اللغو التي تجري على اللسان من دون ان يقصد بها القسم حقيقة و لم يعقد
القلب عليها لا يترتّب عليها إثم، كما إذا قيل لشخص:
هل
سافرت فيجيب: لا و اللّه، أو كقول الشخص لغيره أقسم عليك إلّا ما فعلت كذا.
و
قد اختلف في المقصود من يمين اللغو، و ما ذكرناه هو الظاهر، بل هو المستفاد من صحيحة
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قول اللّه عز و جل:
لا
يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ قال: هو لا
و اللّه و بلى و اللّه»[3].
2-
ان الكفارة في مخالفة اليمين مخيّرة و مرتّبة، ففي البداية يتخيّر الحالف بين
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، و مع عدم القدرة على الخصال المذكورة
تصل النوبة إلى صيام ثلاثة أيام.
و
نلفت النظر إلى ان دفع الكفارة لا يعني زوال الإثم المترتّب على مخالف