responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 430

و يعتبر في صحّة الخلع اجتماع شرائط صحّة الطلاق من حضور شاهدين عادلين و كون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع فيه و ...

و الوجه في اعتبار ذلك كون الخلع فردا من أفراد الطلاق حقيقة فيثبت فيه ما يعتبر في الطلاق.

و يجدر الالتفات إلى ان أخذ الزوج شيئا من المهر من دون طيب نفس زوجته أمر محرم، و حينما استثنت الآية الكريمة و قالت: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‌ فلا يراد به بيان جواز إجبار الزوج زوجته على بذل المهر ليطلّقها طلاقا خلعيا، بل يراد ان الزوجة لو بذلت المهر عن طيب نفس فيحل للزوج أخذ ذلك ليطلّقها طلاقا خلعيا، فالزوجة تبذل عن طيب نفسها المهر إلى الزوج، و هو بدوره إذا طابت نفسه بالطلاق و رضي به فطلاقه يكون طلاقا خلعيا.

إذن في الطلاق الخلعي لا تكون الزوجة ملزمة ببذل المهر، و الزوج لا يكون ملزما بالطلاق بل متى ما بذلت هذه المهر عن طيب نفس جاز لذاك الآخر الطلاق ان طابت نفسه به.

و الطلاق الخلعي طلاق بائن لا يحقّ للزوج فيه الرجوع في أثناء العدّة إلّا إذا رجعت الزوجة عن البذل في أثناء العدّة فيحقّ للزوج الرجوع أيضا.

ثم لا يخفى ان الآية الكريمة قد اختلفت كيفية توجيه الخطاب فيها، ففي البداية وجهت الخطاب إلى الأزواج و قالت: وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ...

ثم وجّهته إلى الحكّام أو الأمة و قالت: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ، و هذا قد يفسّر بان الغرض بيان اعتبار كون الخوف خوفا نوعيا و ثابتا لدى العرف العام‌[1].


[1] تفسير الميزان: 2: 238.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست