و المقصود
جواز ذلك في حالة كون المرأة في العدّة، فان صدر الآية و ان كان مطلقا من هذه
الناحية إلّا ان قوله تعالى بعد ذلك:
وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ يدل على كون المقصود جواز ذلك في العدّة، فإذا
كانت المرأة معتدّة جاز خطبتها بنحو التعريض و جاز إضمار الزواج بها في النفس على
تقدير انتهاء عدّتها.
و
المقصود من التعريض- على ما ذكر المحقق في الشرائع- ان يقول: ربّ راغب فيك أو حريض
عليك و ما أشبهه في مقابل التصريح، و هو ان يخاطبها بما لا يحتمل إلّا النكاح، مثل
ان يقول: إذا انقضت عدّتك تزوجتك[1].
ثم
ان قوله تعالى: عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ
يمكن ان يستفاد منه علة الحكم بجواز التعريض بالخطبة أو إضمار الزواج بعد العدّة و
ان ذلك أمر طبيعي و فطري لكم و لا يمكنكم التخلّي عنه. و من هذا نستفيد ان دين
الإسلام دين الفطرة و لم يأت بحكم على خلافها.
2-
لا يجوز مواعدة النساء سرا إلّا إذا كانت المواعدة مشتملة على الكلام المتعارف.
و
يمكن ان يستفاد من إطلاق النهي حرمة كلّ مواعدة في السرّ إلّا إذا كانت مشتملة على
الكلام المتعارف.
3-
لا يجوز إجراء عقد النكاح قبل ان تنتهي العدّة التي كتبها اللّه سبحانه فان الخطبة
بنحو التعريض و ان جازت في العدّة إلّا ان إجراء العقد لا يجوز إلّا بعد تمام
العدّة.
هذا
ما يمكن استفادته من الآية الكريمة.
و
هل يجوز خطبة ذات البعل؟ ان هذا لم تتعرض له الآية الكريمة،