responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 381

أَيْمانُهُنَّ» العبيد.

3- المراد من «نسائهن» المؤمنات، و من‌ «ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ» الكافرات.

4- المراد من «نسائهن» النساء الأقارب، و من‌ «ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ» المملوكات من غير الأقارب.

و لعل أنسب الاحتمالات المذكورة الأول، إذ:

يرد على الثاني انه إذا كان المراد من كلمة «نسائهن» مطلق النساء من دون استثناء فلا وجه مصحح للإضافة و كان المناسب ان يقال: أو النساء بدل أو «نسائهن».

و يرد على الثالث ان لازمه عدم جواز إبداء المرأة زينتها أمام امرأة أخرى ليست مؤمنة و لا مملوكة لها، كما إذا كانت من نساء أهل الذمّة من دون ان تكون مملوكة، و هو بعيد جدا. نعم لا بأس بالالتزام بذلك فيما إذا كانت متزوجة و يحتمل ان تصف ذلك لزوجها كما دلّت على ذلك بعض الروايات‌[1]، بخلاف ما إذا لم تكن كذلك فان الالتزام في حقّها بذلك بعيد.

و يرد على الرابع ان لازمه عدم جواز إبداء المرأة زينتها أمام امرأة مسلمة ليست من أقاربها و لا مملوكة لها، و هو خلاف الضرورة.

النقطة الرابعة

من جملة العناوين المذكورة في الآية الكريمة عنوان‌ «التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ» و «الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‌ عَوْراتِ النِّساءِ»، فما هو المقصود من ذلك؟


[1] تراجع صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:« لا ينبغي للمرأة ان تكشف بين يدي اليهودية و النصرانية فانهنّ يصفن ذلك لأزواجهن». وسائل الشيعة 14: 133، الباب 98 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست