3-
المراد من «نسائهن» المؤمنات، و من «ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ»
الكافرات.
4-
المراد من «نسائهن» النساء الأقارب، و من «ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُنَّ» المملوكات من غير الأقارب.
و
لعل أنسب الاحتمالات المذكورة الأول، إذ:
يرد
على الثاني انه إذا كان المراد من كلمة «نسائهن» مطلق النساء من دون استثناء فلا
وجه مصحح للإضافة و كان المناسب ان يقال: أو النساء بدل أو «نسائهن».
و
يرد على الثالث ان لازمه عدم جواز إبداء المرأة زينتها أمام امرأة أخرى ليست مؤمنة
و لا مملوكة لها، كما إذا كانت من نساء أهل الذمّة من دون ان تكون مملوكة، و هو
بعيد جدا. نعم لا بأس بالالتزام بذلك فيما إذا كانت متزوجة و يحتمل ان تصف ذلك
لزوجها كما دلّت على ذلك بعض الروايات[1]،
بخلاف ما إذا لم تكن كذلك فان الالتزام في حقّها بذلك بعيد.
و
يرد على الرابع ان لازمه عدم جواز إبداء المرأة زينتها أمام امرأة مسلمة ليست من
أقاربها و لا مملوكة لها، و هو خلاف الضرورة.
النقطة
الرابعة
من
جملة العناوين المذكورة في الآية الكريمة عنوان
«التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ» و
«الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ»،
فما هو المقصود من ذلك؟
[1] تراجع صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام:« لا ينبغي للمرأة ان تكشف بين يدي اليهودية و النصرانية فانهنّ يصفن ذلك
لأزواجهن». وسائل الشيعة 14: 133، الباب 98 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1.