الزينة- و
نؤكد نفس الزينة دون موضعها- و لو مع عدم وجود ناظر ما دام المكان معرضا لوجود
الناظر، كما لو كانت تسير في زقاق خال من الناس فانه يجوز ان تبرز زينتها الظاهرة
دون الباطنة، و هذا كما هو الحال في العورة فانه يجب سترها و لو مع عدم وجود
الناظر ما دام المحل معرضا لذلك لان حفظ العورة المأمور به في قوله تعالى: وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ[1] لا يتحقق إلّا بذلك.
هذا
بالنسبة إلى الفقرة الأولى.
و
أمّا الفقرة الثانية فهي ناظرة إلى إبداء الزينة أمام الناظر و تدل على انه لا
يجوز ذلك ما دام الناظر لا ينطبق عليه أحد العناوين الاثني عشر و يجوز إذا انطبق
عليه ذلك.
و
على هذا يثبت من خلال الفقرة الثانية ان الزينة يحرم إبداؤها للناظر- إذا لم يكن
من أحد العناوين الاثني عشر- حتى لو كانت ظاهرة و ثابتة في الوجه و الكفين. و إذا
ثبتت حرمة إبدائها فبالأولوية تثبت حرمة إبداء موضعها، و هو نفس الوجه و الكفين.
و
قد استدل السيّد الخوئي قدّس سرّه بالبيان المذكور على حرمة إبداء المرأة لوجهها و
كفيها أمام الأجنبي[2].
النقطة
الثالثة
ان
من جملة العناوين الاثني عشر عنوان «نسائهن» و «ما
مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ».
و
في المراد من ذلك احتمالات:
1-
المراد من «نسائهن» الحرائر، و من «ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ»
الإماء.
2-
المراد من «نسائهن» مطلق النساء و لو الإماء، و من «ما
مَلَكَتْ